للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِذْ لَا مَعَارِضَ لَهُ اهـ، وَفِيهِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مُعَارِضٌ فَمِنْ أَيْنَ لَهُ النَّهْيُ وَالتَّشَبُّهُ بِعَبَدَةِ الصَّنَمِ مَدْفُوعٌ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ فِي صُورَةِ الْمُقَابَلَةِ بِالْوَجْهِ، وَلِذَا ضَرَبَ عُمَرُ بِالدِّرَّةِ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ، وَلَا يَظْهَرُ تَعْلِيلُ مَا قَالَهُ فِي الْمَرْأَةِ أَنَّهَا رُبَّمَا شَغَلَتْهُ ; لِأَنَّ الْعِلَّةَ مُشْتَرَكَةٌ، وَلِأَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ يُصَلِّي وَعَائِشَةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، وَتَخْصِيصُ الْكَرَاهَةِ بِالْمُسْتَيْقِظِ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ وَتَقْيِيدِ إِطْلَاقِ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ، عَلَى غَيْرِ الْبَعِيرِ الْمَعْقُولِ فِي غَيْرِ الْمَعَاطِنِ فِي غَايَةٍ مِنَ الْبُعْدِ، وَأَبْعَدُ مِنْ هَذَا كَلَامُ الْأَذْرَعِيِّ لَعَلَّ مُرَادَهُ إِذَا خَشِيَ بَوْلَ الدَّابَّةِ أَوْ نُفُورَهَا فَيَتَنَجَّسُ أَوْ يَتَشَوَّشُ، وَأَغْرَبُ مِنْ هَذَا كَلَامُ ابْنِ حَجَرٍ، وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ كُلَّ مَا كُرِهَ اسْتِقْبَالُهُ كَجِدَارٍ مُزَوَّقٍ أَوْ نَجِسٍ لَا يَحْصُلُ التَّسَتُّرُ بِهِ فَلَا يَحْرُمُ الْمُرُورُ، فَإِنَّ الرَّاحِلَةَ لَا تَخْلُو عَنْ نَجَاسَةٍ كَمَا لَا يَخْفَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>