٧٧٥ - وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " «إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ، وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ــ
٧٧٥ - (وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ ") : يَعْنِي سُتْرَةً (" «مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ» ") : بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الْخَاءِ وَتُفْتَحُ، وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الْخَاءِ الْمَفْتُوحَةِ وَتُكْسَرُ، قَالَ فِي النِّهَايَةِ: آخِرَةُ الرَّحْلِ بِالْمَدِّ الْخَشَبَةُ الَّتِي يَسْتَنِدُ إِلَيْهَا الرَّاكِبُ وَمُؤْخِرَتُهُ بِهَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ أَنْكَرَهَا بَعْضُهُمْ وَلَا تُشَدَّدُ اهـ وَقَوْلُهُ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ أَنْكَرَهَا بَعْضُهُمْ مُنْكَرٌ ; لِأَنَّهَا لُغَةٌ مَشْهُورَةٌ وَقِرَاءَةٌ مُتَوَاتِرَةٌ وَهُوَ الْأَصْلُ فِيهَا، وَإِنَّمَا أَبْدَلَ فِي مَثَلِهَا وَرْشٌ وَالسُّوسِيُّ مُطْلَقًا وَحَمْزَةُ وَقْفًا، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقَالَ: الْمُنْكَرُ مُؤْخِرَةٌ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ قَيْدِهَا، وَفِي الْقَامُوسِ مُؤْخِرَةٌ وَمُؤَخِّرَةٌ وَتُكْسَرُ خَاؤُهَا مُخَفَّفَةً وَمُشَدَّدَةً، وَفِي الْمُغْرِبِ هِيَ الْخَشَبَةُ الْعَرِيضَةُ الَّتِي تُحَاذِي رَأْسَ الرَّكْبِ (" فَلْيُصَلِّ ") : أَيْ: صَلَاةً كَامِلَةً (" وَلَا يُبَالِ ") ، أَيْ: فِي قَطْعِ خُشُوعِهِ (" مَنْ ") : أَيْ بِمَنْ أَوْ مِمَّنْ (" مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ ") : مِنَ الْمَرْأَةِ وَنَحْوِهَا، وَلَا يَدْفَعُهُ بِالْإِشَارَةِ وَغَيْرِهَا، وَجَوَّزَ أَنْ يَكُونَ مَنْ فَاعِلًا، أَيْ: وَلَا يَأْثَمُ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ إِنْسٍ أَوْ جِنٍّ أَوْ دَابَّةٍ، فَفِي مَنْ نَوْعُ تَغْلِيبٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute