٨١٩ - وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: ٢] ، وَلَمْ يَسْكُتْ، هَكَذَا فِي " صَحِيحِ مُسْلِمٍ "، وَذَكَرَهُ الْحُمَيْدِيُّ فِي أَفْرَادِهِ، وَكَذَا صَاحِبُ " الْجَامِعِ " عَنْ مُسْلِمٍ وَحْدَهُ.
ــ
٨١٩ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَهَضَ) ، أَيْ: قَامَ (مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ) ، أَيْ مِنْ أَجْلِهَا (اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: ٢] ) : الْمُرَادُ السُّورَةُ الْمُخْتَصَّةُ، فَلَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْبَسْمَلَةَ لَيْسَتْ مِنْهَا قَالَهُ الطِّيبِيُّ، لَكِنَّ ظَاهِرَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ كَانَ يُسِرُّهَا (وَلَمْ يَسْكُتْ) ، أَيْ: لِلثَّنَاءِ هَكَذَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَذَكَرَهُ الْحُمَيْدِيُّ فِي أَفْرَادِهِ، أَيْ: فِي مُفْرَدَاتِ مُسْلِمٍ وَمُخْتَصَّاتِهِ، (وَكَذَا صَاحِبُ الْجَامِعِ) ، أَيْ لِلْأُصُولِ هُوَ ابْنُ الْأَثِيرِ (عَنْ مُسْلِمٍ وَحْدَهُ) : فَإِيرَادُ صَاحِبِ الْمَصَابِيحِ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي دُونَ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ، غَيْرُ مُنَاسِبٍ لِقَاعِدَتِهِ، قَالَ مِيرَكُ: وَالْعَجَبُ أَنَّ الْحَاكِمَ أَخْرَجَهُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ وَقَالَ: عَلَى شَرْطِهِمَا، وَأَقَرَّهُ الذَّهَبِيُّ فَلَمْ يَسْتَدْرِكْهُ، قُلْتُ: لَعَلَّ الْحَاكِمَ رَوَاهُ بِسَنَدٍ غَيْرِ سَنَدِ مُسْلِمٍ وَكَانَ رِجَالُهُ عَلَى شَرْطِهِمَا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute