للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٦٤ - وَعَنِ الْفَرَافِصَةِ بْنِ عَصْرٍ الْحَنَفِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ مَا أَخَذْتُ سُورَةَ (يُوسُفَ) إِلَّا مِنْ قِرَاءَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ إِيَّاهَا فِي الصُّبْحِ، مِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ يُرَدِّدُهَا، رَوَاهُ مَالِكٌ.

ــ

٨٦٤ - (وَعَنِ الْفَرَافِصَةِ) : بِفَتْحِ الْفَاءِ الْأُولَى وَتُضَمُّ، قَالَ الطِّيبِيُّ: هُوَ مِنْ تَابِعِيِّ الْمَدِينَةِ فِي الدَّرَجَةِ الْأُولَى، وَالْفَاءُ الْأُولَى مَفْتُوحَةٌ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ، وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: هُوَ فِي غَيْرِ الْفَرَافِصَةِ: بْنِ الْأَحْوَصِ، وَأَمَّا أَهْلُ اللُّغَةِ فَلَا يَعْرِفُونَ إِلَّا الضَّمَّ اهـ، وَفِي الْقَامُوسِ الْفُرَافِصُ: بِالضَّمِّ الْأَسَدُ الشَّدِيدُ الْغَلِيظُ كَالْفَرَافِصَةِ وَبِالْفَتْحِ رَجُلٌ (ابْنُ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيُّ) : نِسْبَةً إِلَى قَبِيلَةِ بَنِي حَنِيفَةَ (قَالَ: مَا أَخَذْتُ) ، أَيْ: مَا تَعَلَّمْتُ (سُورَةَ يُوسُفَ إِلَّا مِنْ قِرَاءَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ) : لَا يَنْصَرِفُ وَقَدْ يَنْصَرِفُ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِيَّاهَا) ، أَيْ: تِلْكَ السُّورَةَ كُلَّهَا أَوْ بَعْضَهَا (فِي الصُّبْحِ) ، أَيْ: فِي صَلَاتِهِ (مِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ يُرَدِّدُهَا) ، أَيْ: يُكَرِّرُهَا فِي صَلَوَاتِ الصُّبْحِ وَ " مِنْ " تَعْلِيلٌ لَأَخَذْتُ، قِيلَ: مُدَاوَمَةُ قِرَاءَةِ سُورَةِ يُوسُفَ مُوَرِّثَةٌ لِسَعَادَةِ الشَّهَادَةِ، وَهِيَ مُجَرَّبَةٌ.

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: فَإِنْ قُلْتَ: هَذَا يُنَافِي قَوْلَ سُلْطَانِ الْعُلَمَاءِ الْعِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ الْقُرْآنُ يَشْتَمِلُ عَلَى فَاضِلٍ كَآيَةِ الْكُرْسِيِّ، إِذَا هُوَ كَلَامُهُ تَعَالَى فِيهِ وَمَفْضُولٍ كَـ (تَبَّتْ) إِذْ هُوَ كَلَامُهُ فِي عَدُوِّهِ، وَلَا يَنْبَغِي الْمُدَاوَمَةُ عَلَى قِرَاءَةِ الْفَاضِلِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَفْعَلْهُ؛ وَلِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى نِسْيَانِهِ، وَقَوْلُ غَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا: كَرِهُوا الْمُدَاوَمَةَ عَلَى سُورَةٍ مُعَيَّنَةٍ لِمَا فِيهِ مِنْ هَجْرِ بَاقِي الْقُرْآنِ اهـ.

قُلْتُ: لَا يُنَافِيهِ؛ لِأَنَّ مُرَادَهُمْ بِدَلِيلِ عِلَّتِهِمُ الْمُدَاوَمَةُ الِاسْتِغْرَاقِيَّةُ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ، وَمَا وَقَعَ عَنْ عُثْمَانَ لَيْسَ فِيهِ ذَلِكَ، بَلْ كَثْرَةُ تِلْكَ فِي خُصُوصِ الصُّبْحِ (رَوَاهُ مَالِكٌ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>