٨٦٥ - وَعَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: صَلَّيْنَا وَرَاءَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الصُّبْحَ، فَقَرَأَ فِيهَا بِسُورَةِ (يُوسُفَ) ، وَسُورَةِ (الْحَجِّ) ، قِرَاءَةً بَطِيئَةً، قِيلَ لَهُ: إِذًا لَقَدْ كَانَ يَقُومُ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، قَالَ: أَجَلْ رَوَاهُ مَالِكٌ.
ــ
٨٦٥ - (وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ) : يُكْنَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْعَنَزِيَّ هَاجَرَ الْهِجْرَتَيْنِ، وَشَهِدَ بَدْرًا وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا، وَكَانَ قَدْ أَسْلَمَ قَدِيمًا (قَالَ: صَلَّيْنَا وَرَاءَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الصُّبْحَ، فَقَرَأَ فِيهَا) ، أَيْ: فِي رَكْعَتَيْهِ، وَفِي نُسْخَةٍ فِيهَا، أَيْ: فِي صَلَاتِهِ (بِسُورَةِ يُوسُفَ) ، أَيْ: كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا فِي رَكْعَةٍ (وَسُورَةِ الْحَجِّ) : كَذَلِكَ فِي أُخْرَى (قِرَاءَةً بَطِيئَةً) : بِالْهَمْزِ وَيُشَدَّدُ، أَيْ: قِرَاءَةً مُجَوَّدَةً مُرَتَّلَةً مُبَيَّنَةً (قِيلَ لَهُ) ، أَيْ: لِعَامِرٍ (إِذًا لَقَدْ كَانَ يَقُومُ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ) : بِضَمِّ اللَّامِ، أَيْ: أَوَّلَ مَا يَظْهَرُ الصُّبْحُ، قَالَ الطِّيبِيُّ: إِذًا جَوَابٌ وَجَزَاءٌ يَعْنِي: قَالَ رَجُلٌ لِعَامِرٍ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْتَ إِذًا، وَاللَّهِ لَقَامَ فِي الصَّلَاةِ أَوَّلَ الْوَقْتِ حِينَ الْغَلَسِ: (قَالَ: أَجَلْ) ، أَيْ: نَعَمْ، قُلْتُ: لَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ، فَمَحْمُولٌ عَلَى الْجَوَازِ لَا عَلَى الْمُخْتَارِ؛ إِذْ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى مُوَاظَبَتِهِ عَلَى ذَلِكَ (رَوَاهُ مَالِكٌ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute