٨٩١ - وَعَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبِطَيْهِ» "، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
٨٩١ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ) : بِالتَّنْوِينِ (ابْنِ بُحَيْنَةَ) : بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَ يَاءٍ سَاكِنَةٍ ثُمَّ نُونٍ وَتَاءِ تَأْنِيثٍ، اسْمُ امْرَأَةِ مَالِكٍ، وَهِيَ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ النَّوَوِيُّ: الصَّوَابُ أَنْ يُنَوَّنَ مَالِكٌ، وَيُكْتَبَ (ابْنِ) بِالْأَلِفِ؛ لِأَنَّ (ابْنِ بُحَيْنَةَ) لَيْسَ صِفَةً لِمَالِكٍ، بَلْ " صِفَةً " لِعَبْدِ اللَّهِ؛ لِأَنَّ اسْمَ أَبِيهِ مَالِكٌ، وَاسْمَ أُمِّهِ بُحَيْنَةُ امْرَأَةُ مَالِكٍ ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ، (قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ» ) ، أَيْ: وَسَّعَ وَفَرَّقَ (بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ) ، أَيْ: يَظْهَرُ (بَيَاضُ إِبِطَيْهِ) : بِسُكُونِ الْبَاءِ قَالَهُ الْمُغْرِبُ، وَقَالَ فِي الْقَامُوسِ: وَتُكْسَرُ الْبَاءُ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: أَخَذَ الطَّبَرَانِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ، وَحَدِيثِ أَنَسٍ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ أَيْضًا " «أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبِطَيْهِ» " أَنَّ مِنْ خَصَائِصِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَيَاضَ إِبِطِهِ حَقِيقَةً، قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَكَانَ لَا شَعْرَ عَلَيْهِ، وَاعْتَرَضَ عَلَى ذَلِكَ الْحَافِظُ الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِ تَقْرِيبِ الْأَسَانِيدِ بِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ، بَلْ لَمْ يَرِدْ فِي كِتَابٍ مُعْتَمَدٍ، وَالْخَصَائِصُ لَا تَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذِكْرِ أَنَسٍ وَغَيْرِهِ بَيَاضَ إِبِطِهِ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ شَعْرٌ، فَإِنَّهُ إِذَا نُتِفَ بَقِيَ الْمَكَانُ أَبْيَضَ، وَإِنْ بَقِيَ فِي آثَارِ الشَّعْرِ، وَلِذَلِكَ وَرَدَ فِي حَدِيثٍ أَخْرَجَهُ جَمْعٌ وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ: «كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَفْرَةِ إِبِطِهِ إِذَا سَجَدَ» ، وَالْعَفْرَةُ: بَيَاضٌ لَيْسَ بِالنَّاصِعِ كَلَوْنِ عَفْرَةِ الْأَرْضِ، أَيْ: وَجْهِهَا وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَثَارَ الشَّعْرِ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الْمَحَلَّ أَعْفَرَ إِذْ لَوْ خَلَا عَنْهُ جُمْلَةً لَمْ يَكُنْ أَعْفَرَ، نَعَمِ الَّذِي نَعْتَقِدُ فِيهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِإِبِطِهِ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ، بَلْ كَانَ نَظِيفًا طَيِّبَ الرَّائِحَةِ كَمَا ذُكِرَ فِي الصَّحِيحِ اهـ، وَوُجُودُ الشَّعْرِ مَعَ عَدَمِ الرَّائِحَةِ أَبْلَغُ فِي الْكَرَامَةِ كَمَا لَا يَخْفَى، (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : قَالَ مِيرَكُ: وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute