للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْإِعَادَةَ تَحْتَاجُ إِلَى رِوَايَةِ (الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ) : ظَاهِرُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَدَمُ عَقْدِ الْأَصَابِعِ، مَعَ الْإِشَارَةِ، وَهُوَ مُخْتَارُ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، (يَدْعُو) : وَفِي نُسْخَةٍ: فَيَدْعُو، أَيْ: يُهَلِّلُ سُمِّيَ التَّهْلِيلُ وَالتَّحْمِيدُ دُعَاءً ; لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ اسْتِجْلَابِ لُطْفِ اللَّهِ تَعَالَى وَلِذَا قِيلَ:

إِذَا أَثْنَى عَلَيْكَ الْمَرْءُ يَوْمًا كَفَاهُ مِنْ تَعَرُّضِهِ الثَّنَاءُ

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: " «أَفْضَلُ الدُّعَاءِ يَوْمَ عَرَفَةَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ» " إِلَخْ، وَقَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: سُمِّيَ التَّشَهُّدُ دُعَاءً لِاشْتِمَالِهِ عَلَيْهِ، إِذْ مِنْ جُمْلَتِهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ إِلَى الصَّالِحِينَ، وَهَذَا كُلُّهُ دُعَاءٌ، وَإِنَّمَا عُبِّرَ عَنْهُ بِلَفْظِ الْإِخْبَارِ لِمَزِيدِ التَّوْكِيدِ، وَلِذَا قَالَ أَئِمَّةُ الْبَيَانِ: إِنَّ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ أَعْظَمُ مِنَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، " لِأَنَّهُ " الْأَوَّلُ يَسْتَدْعِي قُوَّةَ الرَّجَاءِ بِوُقُوعِ الْمَغْفِرَةِ، وَإِنَّهَا صَارَتْ كَالْأَمْرِ الْوَاقِعِ الْمُحَقَّقِ حَتَّى أُخْبِرَ عَنْهَا بِلَفْظِ الْمَاضِي، بِخِلَافِ الثَّانِي (بِهَا) : قَالَ الطِّيبِيُّ: إِمَّا أَنْ يُضَمَّنَ يَدْعُو مَعْنَى يُشِيرُ، أَيْ: يُشِيرُ بِهَا دَاعِيًا إِلَى وَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ بِالْإِلَهِيَّةِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ حَالًا، أَيْ: يَدْعُو مُشِيرًا بِهَا، (وَيَدَهُ الْيُسْرَى) : بِالنَّصْبِ فِي النُّسَخِ الْمُصَحَّحَةِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِالرَّفْعِ وَهُوَ الظَّاهِرُ (عَلَى رُكْبَتِهِ، بَاسِطَهَا) : قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: بِفَتْحِ الطَّاءِ وَضَمِّهَا أَيْ: نَاشِرَهَا، أَيِ: السَّيِّدُ (عَلَيْهَا) ، أَيْ: عَلَى الرُّكْبَةِ مِنْ غَيْرِ رَفْعِ أُصْبُعٍ بِهَا، (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) : قَالَ: مِيرَكُ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>