٩٠٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ، وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى أُصْبُعِهِ الْوُسْطَى، وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ» ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ــ
٩٠٨ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ يَدْعُو» ) ، أَيْ: يَقْرَأُ التَّشَهُّدَ، قَالَ الطِّيبِيُّ: سُمِّيَ دُعَاءً لِاشْتِمَالِهِ عَلَيْهِ، فَإِنَّ قَوْلَهُ: سَلَامٌ عَلَيْكَ، وَسَلَامٌ عَلَيْنَا دُعَاءٌ ( «وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ» ) ، أَيِ: الْمُسَبِّحَةِ (وَوَضَعَ) : حَالٌ، أَيْ: وَقَدْ وَضَعَ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: أَيْ مِنْ أَوَّلِ جُلُوسِهِ لِلتَّشَهُّدِ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الرِّوَايَاتُ الْأُخَرُ اهـ، وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ إِنَّمَا يَضَعُ عِنْدَ إِرَادَةِ الْإِشَارَةِ ( «إِبْهَامَهُ عَلَى أُصْبُعِهِ الْوُسْطَى، وَيُلْقِمُ» ) ، أَيْ: أَحْيَانًا (كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ) ، أَيِ: الْيُسْرَى، قَالَ السَّيِّدُ جَمَالُ الدِّينِ: جَعَلَهُ الْمُظْهِرُ مِنَ التَّلْقِيمِ، وَجُمْهُورُ الشُّرَّاحِ عَلَى أَنَّهُ مِنَ الْإِلْقَامِ.
قَالَ الطِّيبِيُّ: يُقَالُ: لَقَمْتُ الطَّعَامَ إِذَا أَدْخَلْتَهُ فِي فِيكَ، أَيْ: يُدْخِلُ رُكْبَتَيْهِ فِي رَاحَةِ كَفِّهِ الْيُسْرَى، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ حَتَّى صَارَتْ رُكْبَتُهُ كَاللُّقْمَةِ فِي كَفِّهِ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ السُّنَّةَ وَضْعُ بَطْنِ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ قَرِيبًا مِنْ رُكْبَتَيْهِ بِحَيْثُ تَسَامَتْهَا رُءُوسُ الْأَصَابِعِ ; لِأَنَّ ذَاكَ لِبَيَانِ كَمَالِ السُّنَّةِ، وَهَذَا الْبَيَانُ أَصْلُ السُّنَّةِ فَمَنْ قَالَ مِنْ أَصْحَابِنَا: يَنْبَغِي تَرْكُهُ لِأَنَّهُ يُخِلُّ بِتَوْجِيهِهَا لِلْقِبْلَةِ فَقَدْ غَفَلَ عَنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَيُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْتُهُ قَوْلُ النَّوَوِيِّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: أَجْمَعُوا عَلَى نَدْبِ وَضْعِهَا عِنْدَ الرُّكْبَةِ أَوْ عَلَيْهَا، (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute