٩٦٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ» "، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ــ
٩٦٠ - (وَعَنْ عَائِشَةَ) : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ) : أَيْ مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ الَّتِي بَعْدَهَا سُنَّةٌ (لَمْ يَقْعُدْ) ، أَيْ: بَيْنَ الْفَرِيضَةِ وَالسُّنَّةُ (إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ) : لِأَنَّهُ صَحَّ أَنَّهُ كَانَ يَقْعُدُ بَعْدَ أَدَاءِ الصُّبْحِ عَلَى مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، قَالَ الْقَاضِي: وَدَلَّ حَدِيثُ أَنَسٍ أَيِ الْآتِي عَلَى اسْتِحْبَابِ الذِّكْرِ وَفَضْلِهِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى الطُّلُوعِ وَالْغُرُوبِ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: أَيْ كَانَ يَفْعَلُهُ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ، وَفِي بَعْضِهَا كَانَ يَقُومُ عَقِبَ سَلَامِهِ، وَالْمَعْنَى إِلَّا قَدْرَ زَمَانٍ يَقُولُ هُوَ أَوِ الْقَائِلُ (" اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ ") : أَيْ مِنَ الْمَعَائِبِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute