للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٩١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «قُلْتُ لِبِلَالٍ: كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ» ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ نَحْوُهُ، وَعِوَضُ: بِلَالٍ صُهَيْبٌ.

ــ

٩٩١ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِبِلَالٍ: كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ) ، أَيْ: عَلَى الصَّحَابَةِ (حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ) : ظَاهِرُهُ أَنَّهُ أَرَادَ قَبْلَ نَسْخِ الْكَلَامِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَهُ، وَيَبْعُدُ (وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ) : قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَكَذَا لَوْ أَشَارَ بِعَيْنِهِ أَوْ بِرَأْسِهِ جَازَ، وَفِي الظَّهِيرَةِ: لَوْ أَشَارَ إِلَى رَدِّ السَّلَامِ بِرَأْسِهِ أَوْ يَدِهِ أَوْ إِصْبَعِهِ لَا تَفْسُدُ الصَّلَاةُ، وَفِي الْخُلَاصَةِ: إِنَّ فِي الرَّدِّ بِالرَّأْسِ أَوِ الْيَدِ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ كَذَا نَقَلَهُ الْبَرْجَنْدِيُّ، وَفِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ: يُكْرَهُ أَنْ يَرُدَّ الْمُصَلِّي السَّلَامَ بِالْإِشَارَةِ بِيَدِهِ أَوْ رَأْسِهِ، فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُ الْحَدِيثِ عَلَى مَا قَبْلَ نَسْخِ الْكَلَامِ فَإِنَّ الْإِشَارَةَ فِي مَعْنَاهُ، (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) : وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، نَقَلَهُ مِيرَكُ، (وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ نَحْوَهُ) ، أَيْ: يَعْنِي حَدِيثَ التِّرْمِذِيِّ (وَعِوَضُ بِلَالٍ صُهَيْبٌ) : مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ، وَفِي نُسْخَةٍ بِنَصْبِ عِوَضٍ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ، وَلَا مَانِعَ مِنْ أَنَّهُ سَأَلَ كُلًّا مِنْهُمَا وَأَجَابَهُ بِذَلِكَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>