٩٩١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «قُلْتُ لِبِلَالٍ: كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ» ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ نَحْوُهُ، وَعِوَضُ: بِلَالٍ صُهَيْبٌ.
ــ
٩٩١ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِبِلَالٍ: كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ) ، أَيْ: عَلَى الصَّحَابَةِ (حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ) : ظَاهِرُهُ أَنَّهُ أَرَادَ قَبْلَ نَسْخِ الْكَلَامِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَهُ، وَيَبْعُدُ (وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ) : قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَكَذَا لَوْ أَشَارَ بِعَيْنِهِ أَوْ بِرَأْسِهِ جَازَ، وَفِي الظَّهِيرَةِ: لَوْ أَشَارَ إِلَى رَدِّ السَّلَامِ بِرَأْسِهِ أَوْ يَدِهِ أَوْ إِصْبَعِهِ لَا تَفْسُدُ الصَّلَاةُ، وَفِي الْخُلَاصَةِ: إِنَّ فِي الرَّدِّ بِالرَّأْسِ أَوِ الْيَدِ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ كَذَا نَقَلَهُ الْبَرْجَنْدِيُّ، وَفِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ: يُكْرَهُ أَنْ يَرُدَّ الْمُصَلِّي السَّلَامَ بِالْإِشَارَةِ بِيَدِهِ أَوْ رَأْسِهِ، فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُ الْحَدِيثِ عَلَى مَا قَبْلَ نَسْخِ الْكَلَامِ فَإِنَّ الْإِشَارَةَ فِي مَعْنَاهُ، (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) : وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، نَقَلَهُ مِيرَكُ، (وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ نَحْوَهُ) ، أَيْ: يَعْنِي حَدِيثَ التِّرْمِذِيِّ (وَعِوَضُ بِلَالٍ صُهَيْبٌ) : مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ، وَفِي نُسْخَةٍ بِنَصْبِ عِوَضٍ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ، وَلَا مَانِعَ مِنْ أَنَّهُ سَأَلَ كُلًّا مِنْهُمَا وَأَجَابَهُ بِذَلِكَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute