للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَفِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: " «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ أَصَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ وَالسَّجْدَةُ نَافِلَةً لَهُ، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ إِتْمَامًا لِلصَّلَاةِ، وَالسَّجْدَتَانِ مُرْغِمَتَانِ أَنْفَ الشَّيْطَانِ» "، وَفِيهَا التَّصْرِيحُ بِعَدَمِ وُجُوبِ سُجُودِ السَّهْوِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُنَا؛ انْتَهَى، وَهُوَ غَيْرُ مُحْتَمَلٍ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ صَرِيحًا فِي النَّظَرِ الصَّحِيحِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>