للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٧٤ - وَعَنْهُ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «إِذَا كُنْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَخْرُجْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّيَ» ". رَوَاهُ أَحْمَدُ.

ــ

١٠٧٤ - (وَعَنْهُ) أَيْ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَيْ: بِأَمْرٍ بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ: (إِذَا كُنْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَنُودِيَ) أَيْ: أُذِّنَ أَوْ أُقِيمَ (بِالصَّلَاةِ فَلَا يَخْرُجْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّيَ) : قَالَ الطِّيبِيُّ: الْمَأْمُورُ بِهِ مَحْذُوفٌ، وَقَوْلُهُ: إِذَا كُنْتُمْ إِلَخْ. مَقُولٌ لِلْقَوْلِ، وَهُوَ حَالٌ بَيَانٌ لِلْمَحْذُوفِ، وَالْمَعْنَى أُمِرْنَا أَنْ لَا نَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِذَا كُنَّا فِيهِ وَسَمِعْنَا الْأَذَانَ حَتَّى نُصَلِّيَ " قَائِلًا إِذَا كُنْتُمْ " اهـ.

وَفِيهِ تَكَلُّفٌ بَلْ تَعَسُّفٌ، لَكِنْ يُوَضِّحُهُ كَلَامُ ابْنِ حَجَرٍ، أَيْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا نَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ سَمَاعِ أَذَانِهِ، لَكِنْ لَيْسَ بِصِيغَةِ أَمْرٍ بَلْ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: إِذَا كُنْتُمْ إِلَخْ، قَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ: يُكْرَهُ لَهُ الْخُرُوجُ حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ، قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: مُقَيَّدٌ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ صَلَّى وَلَيْسَ مِمَّنْ يَنْتَظِمُ بِهِ جَمَاعَةٌ أُخْرَى، مِمَّنْ كَانَ خَرَجَ إِلَيْهِمْ، وَفِيهِ قَيْدٌ آخَرُ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَسْجِدَ حَيِّهِ، أَوْ قَدْ صَلَّوْا فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ، فَإِنْ لَمْ يُصَلُّوا فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ فَلَهُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْهِ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ لَا يَخْرُجَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>