الْفَصْلُ الثَّانِي
١١١١ - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنَّا ثَلَاثَةً أَنْ يَتَقَدَّمَنَا أَحَدُنَا» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
ــ
١١١١ - (عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ) : بِضَمِّ الدَّالِ وَتُفْتَحُ (قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنَّا ثَلَاثَةً) : وَهُوَ أَقَلُّ كَمَالِ الْجَمَاعَةِ (أَنْ يَتَقَدَّمَنَا أَحَدُنَا) : مَعْمُولُ أَمَرَنَا عَلَى حَذْفِ الْبَاءِ، أَيْ: بِأَنْ يَتَقَدَّمَنَا أَحَدُنَا، وَ (إِذَا كُنَّا) ظَرْفٌ (يَتَقَدَّمُنَا) وَجَازَ تَقْدِيمُهُ عَلَى أَنِ الْمَصْدَرِيَّةِ لِلِاتِّسَاعِ فِي الظُّرُوفِ، قَالَهُ الطِّيبِيُّ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: أَيْ يَكُونُ أَحَدُنَا إِمَامًا، وَكَذَا اثْنَيْنِ فَيَؤُمُّ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، قُلْتُ: لَكِنْ إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ يَكُونُ التَّقَدُّمُ حِسًّا وَمَعْنًى، وَإِذَا كَانَ اثْنَانِ فَالتَّقَدُّمُ مَعْنَوِيٌّ ; لِأَنَّ الْمَأْمُومَ الْمُنْفَرِدَ يَقِفُ بِحِذَاءِ الْإِمَامِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) : مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِسْمَاعِيلَ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ اهـ. وَقَدْ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِي سَمَاعِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ، نَقَلَهُ مِيرَكُ عَنِ التَّصْحِيحِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute