١١٨١ - «وَعَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتَيْتُ عُقْبَةَ الْجُهَنِيَّ، فَقُلْتُ: أَلَا أُعَجِّبُكَ مِنْ أَبِي تَمِيمٍ؟ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ. فَقَالَ عُقْبَةُ: إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قُلْتُ: فَمَا يَمْنَعُكَ الْآنَ؟ قَالَ: الشُّغْلُ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
ــ
١١٨١ - (وَعَنْ مَرْثَدٍ) : بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالثَّاءِ (بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَتَيْتُ عُقْبَةَ الْجُهَنِيَّ) : نِسْبَةً إِلَى جُهَيْنَةَ، قَبِيلَةٌ (فَقُلْتُ: أَلَا أُعَجِّبُكَ) : بِالتَّشْدِيدِ، أَيْ: أَلَا أُوقِعُكَ فِي التَّعَجُّبِ (مِنْ أَبِي تَمِيمٍ) ، أَيْ: مِنْ فِعْلِهِ، قَالَ مِيرَكُ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي الْأَسْحَمِ بِمُهْمَلَتَيْنِ، الْجَيْشَانِيُّ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَسُكُونِ التَّحْتَانِيَّةِ بَعْدَهَا شِينٌ مُعْجَمَةٌ، تَابِعِيٌّ كَبِيرٌ ثِقَةٌ مُخَضْرَمٌ، أَسْلَمَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، ثُمَّ قَدِمَ فِي زَمَنِ عُمَرَ فَشَهِدَ فَتْحَ مِصْرَ وَسَكَنَهَا، قَالَهُ ابْنُ يُونُسَ. وَقَدْ عَدَّهُ جَمَاعَةٌ فِي الصَّحَابَةِ لِهَذَا الْإِدْرَاكِ، مَاتَ سَنَةَ سَبْعٍ وَسَبْعِينَ. (يَرْكَعُ) أَيْ: يُصَلِّي (رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ؟ فَقَالَ عُقْبَةُ: إِنَّا) أَيْ: مَعْشَرَ الصَّحَابَةِ يَعْنِي بَعْضَهُمْ (كُنَّا نَفْعَلُهُ) ، أَيْ: أَحْيَانًا (عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ) ، أَيْ: فِي زَمَانِهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قُلْتُ: فَمَا يَمْنَعُكَ الْآنَ؟) ، أَيْ: عَنْهَا (قَالَ: الشُّغْلُ) : بِضَمِّ الشِّينِ وَسُكُونِ الْغَيْنِ وَضَمِّهَا، أَيْ: شُغْلُ الدُّنْيَا، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى إِبَاحَتِهَا، وَإِلَّا فَالشُّغْلُ لَا يَمْنَعُ التَّابِعِيَّ عَنِ السُّنَّةِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute