(ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ) ، أَيْ: أَقَلُّ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ (قَبْلَهُمَا، ثُمَّ) : ثَانِيًا (صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا) : وَالْقَبْلِيَّةُ إِضَافِيَّةٌ (ثُمَّ) : ثَالِثًا (صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ) رَابِعًا (صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا) : قَالَ الطِّيبِيُّ: أَرْبَعُ مَرَّاتٍ، فَعَلَى هَذَا لَا تَدْخُلُ الرَّكْعَتَانِ الْخَفِيفَتَانِ تَحْتَ مَا أَجْمَلَهُ بِقَوْلِهِ: فَذَلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، أَوْ يَكُونُ الْوَتْرُ رَكْعَةً وَاحِدَةً، وَلَعَلَّ نَاسِخَ الْمَصَابِيحِ لَمَّا رَأَى الْمُجْمَلَ جَعَلَ الْخَفِيفَتَيْنِ مِنْ جُمْلَةِ الْمُفَصَّلِ، فَكَتَبَ قَوْلَهُ: ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْوَتْرَ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ حَمَلَ قَوْلَهُ (ثُمَّ أَوْتَرَ) عَلَى ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَ الرَّكْعَتَيْنِ الْخَفِيفَتَيْنِ مِنَ الْبَيْنِ، (ثُمَّ أَوْتَرَ) : قَالَ الْمُظْهِرُ هُنَا: الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ ; لِأَنَّهُ عَدَّ مَا قَبْلُ عَشْرَ رَكَعَاتٍ لِقَوْلِهِ: رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، فَهَذِهِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ قَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، فَهَذِهِ سِتُّ رَكَعَاتٍ أُخَرُ، وَهُوَ مِنْ كَلَامِ الشَّيْخِ التُّورِبِشْتِيِّ، ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا فِي نُسْخَةِ الْمَصَابِيحِ، وَأَغْرَبَ ابْنُ حَجَرٍ فَقَالَ: أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ لَا بِثَلَاثٍ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ (فَذَلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً) : قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ ; لِأَنَّهُ صَلَّى عَشْرًا فِي خَمْسِ دُفُعَاتٍ، يَعْنِي مَا عَدَا الْخَفِيفَتَيْنِ، أَوْ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمَصَابِيحُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .
قَالَ الْمُصَنِّفُ: (قَوْلُهُ) أَيْ: قَوْلُ زَيْدٍ (ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ) : بِالنَّصْبِ، أَيْ: وَقَعَ قَوْلُ هَذَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، وَقِيلَ بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ قَوْلِهِ: (هَكَذَا) ، أَيْ: أَرْبَعُ مَرَّاتٍ (فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ) ، أَيْ: مَتْنِهِ (وَأَفْرَادِهِ) : بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ، وَقِيلَ بِالْكَسْرِ، أَيْ: وَفِي أَفْرَادِ مُسْلِمٍ (مِنْ كِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ) : الْجَامِعِ بَيْنَ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، (وَمُوَطَّأِ مَالِكٍ) ، أَيْ: فِي مُوَطَّئِهِ (وَسُنَنِ أَبِي دَاوُدَ، وَجَامِعِ الْأُصُولِ) ، أَيْ: لِابْنِ الْأَثِيرِ، وَحَقُّهُ التَّقَدُّمُ عَلَى الْمُوَطَّأِ، وَكَذَا فِي الشَّمَائِلِ لِلتِّرْمِذِيِّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، وَمَقْصُودُ الْمُصَنِّفِ الِاعْتِرَاضُ عَلَى الْبَغَوِيِّ حَيْثُ ذَكَرَهُ فِي الْمَصَابِيحِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute