١٢٥٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
١٢٥٦ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ) ، أَيْ: بَعْضَهُ كَمَا قَالَهُ الطِّيبِيُّ.
(ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً) : قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: ثَمَانِ رَكَعَاتٍ مِنْهَا بِتَسْلِيمَتَيْنِ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الشَّمَائِلِ: بِأَرْبَعِ تَسْلِيمَاتٍ. اهـ. وَيُمْكِنُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَلَّى أَرْبَعًا بِتَسْلِيمَةٍ وَأَرْبَعًا بِتَسْلِيمَتَيْنِ بَيْنَ الْقَضِيَّتَيْنِ وَإِحَاطَةً بِالْفَضِيلَتَيْنِ. (يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ) ، أَيْ: مِنْ مَجْمُوعِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: مِنَ الثَلَاثَ عَشْرَةَ ثِنْتَانِ حَقِيقَتَانِ، وَالْإِحْدَى عَشْرَةَ وَتْرٌ يُصَلِّي سِتًّا مِنْهَا مَفْصُولَةً، وَيُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ الْعَدَدِ الَّذِي هُوَ الْإِحْدَى عَشْرَةَ. اهـ. وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ لَرَجْعِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ إِلَى غَيْرِ مَذْكُورٍ فِي الْأَصْلِ. (بِخَمْسٍ) ، أَيْ: يُصَلِّي خَمْسَ رَكَعَاتٍ بِنِيَّةِ الْوَتْرِ (لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ) ، أَيْ: لِلتَّشَهُّدِ (إِلَّا فِي آخِرِهَا) . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: فِيهِ جَوَازُ وَصْلِ الْخَمْسِ، قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْوَتْرَ كَانَ أَوَّلًا خَمْسَةً، وَأَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّهُ يَجْلِسُ عَلَى رَأْسِ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ. اهـ. وَقَدْ يُقَالُ الْمَعْنَى لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ لِلسَّلَامِ، بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ مِنَ الرَّكَعَاتِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِحَقَائِقِ الْحَالَاتِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute