للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمُعِينًا عَلَيْهِ، وَقِيلَ: لِأَنَّهُ مُعِينٌ عَلَى إِتْمَامِ الصَّوْمِ الْمُفْضِي إِلَى الْفَلَاحِ، وَهُوَ الْفَوْزُ بِالزُّلْفَى وَالْبَقَاءِ فِي الْعُقْبَى، قَالَ الطِّيبِيُّ: الظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ يَعْنِي السَّحُورَ مِنْ مَتْنِ الْحَدِيثِ، لَا مِنْ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ، يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا أَوْرَدَهُ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي مَتْنِ الْكِتَابِ اهـ.

وَالْعَجَبُ مِنِ ابْنِ الْمَلَكِ حَيْثُ قَالَ: قِيلَ: هُوَ مِنْ قَوْلِ أَبِي ذَرٍّ، وَقِيلَ مِنْ مَتْنِ الْحَدِيثِ، وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا، وَيَبْعُدُ مِنَ الْفَهْمِ أَنْ يُتَوَهَّمَ مِنْ مَتْنِ الْحَدِيثِ لَفْظُ النُّبُوَّةِ فَتَأَمَّلْ. فَإِنَّهُ مَوْضِعُ زَلَلٍ، كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ عِنْدَ قَوْلِهِ: قُلْتُ، أَيْ: لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ رِوَايَةُ أَبِي دَاوُدَ اهـ. فَتَدَبَّرْ.

(ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا بَقِيَّةَ الشَّهْرِ) ، أَيِ: الثَّامِنَةَ وَالْعِشْرِينَ وَالتَّاسِعَةَ وَالْعِشْرِينَ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَهَذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوْتَارِ الْعَشْرِ الْأَخِيرِ بِالْجَمَاعَةِ لَمْ يَعْلَمْ أَهْيَ صَلَاةُ التَّرَاوِيحِ، أَمِ التَّهَجُّدُ الْوَاجِبُ أَمِ الْوَتْرُ، أَمْ صَلَاةُ الْقَدْرِ اهـ؟ وَلَا مَنَعَ مِنَ الْجَمْعِ مَعَ أَنَّ صَلَاةَ الْقَدْرِ غَيْرُ مَعْرُوفَةٍ، وَالْوَتْرُ لَا يُزَادُ عَلَى ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي الْمَذْهَبِ وَتَحَقَّقَ فِيمَا سَبَقَ، وَتَقْيِيدُ التَّهَجُّدِ بِالْوَاجِبِ غَيْرُ مُنَاسِبٍ ; لِأَنَّ وُجُوبَهُ مَنْسُوخٌ حَتَّى فِي حَقِّهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَلَى الْمَشْهُورِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) : قَالَ مِيرَكُ: وَاللَّفْظُ لَهُ (وَالتِّرْمِذِيُّ) : وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، ذَكَرَهُ مِيرَكُ.

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: هَذَا الْحَدِيثُ صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ، وَيُوَافِقُهُ حَدِيثُ ابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ: «كَانَ بَعِيدَ الدَّارِ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْمُرَهُ بِلَيْلَةٍ يَنْزِلُ فِيهَا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " انْزِلْ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ» وَلَمْ يَقُلْ لَهُ صَلَاتُكَ فِي بَيْتِكَ أَفْضَلُ، فَدَلَّ كُلٌّ مِنْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ أَنَّ فِي قَصْدِ الْمَسْجِدِ فِي هَذِهِ اللَّيَالِي خُصُوصِيَّةً زَائِدَةً عَلَى الْبَيْتِ، وَحِينَئِذٍ فَيَقْضِي بِهِمَا عَلَى حَدِيثِ: " صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ " ; لِأَنَّهُمَا خَاصَّانِ فَيَقْضِي بِهِمَا عَلَى ذَلِكَ الْعُمُومِ. (وَالنَّسَائِيُّ) ، أَيْ: بِهَذَا اللَّفْظِ. (وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ نَحْوَهُ) ، أَيْ: بِمَعْنَاهُ (إِلَّا أَنَّ التِّرْمِذِيَّ لَمْ يَذْكُرْ: ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا بَقِيَّةَ الشَّهْرِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>