١٣٠٠ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا، إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ــ
١٣٠٠ - (وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِي» ) : قَالَ الطِّيبِيُّ: تَتْمِيمٌ وَمُبَالَغَةٌ لِإِرَادَةِ الْإِخْفَاءِ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُعَادِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ، سِوَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَفِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّ النَّوَافِلَ شُرِعَتْ لِلتَّقَرُّبِ إِلَى وَجْهِهِ، فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ بَعِيدَةً عَنِ الرِّيَاءِ، وَالْفَرَائِضَ شُرِعَتْ لِإِشَادَةِ الدِّينِ وَإِظْهَارِ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ، فَهِيَ جَدِيرَةٌ بِأَنْ تُؤَدَّى عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ. (هَذَا) : صِفَةٌ لِلْمَسْجِدِ، وَالْمُرَادُ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ مُطْلَقًا، لَا خُصُوصُ الْمُشَارِ إِلَيْهِ فِي زَمَنِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَمَا سَبَقَ. (إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) : قَالَ مِيرَكُ: وَسَكَتَ عَلَيْهِ هُوَ وَالْمُنْذِرِيُّ، (وَالتِّرْمِذِيُّ) : قَالَ: حَسَنٌ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute