للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٠٦ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ» ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.

ــ

١٣٠٦ - (وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيَطَّلِعُ) : بِتَشْدِيدِ الطَّاءِ، أَيْ يَتَجَلَّى عَلَى خَلْقِهِ بِمَظْهَرِ الرَّحْمَةِ الْعَامَّةِ وَالْإِكْرَامِ الْوَاسِعِ، قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ، وَقَالَ الطِّيبِيُّ: بِمَعْنَى يَنْزِلُ، وَقَدْ مَرَّ، وَالْأَظْهَرُ أَنْ يُقَالَ، أَيْ يَنْظُرُ نَظَرَ الرَّحْمَةِ السَّابِقَةِ وَالْمَغْفِرَةِ الْبَالِغَةِ (فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ) : الْمُتَّصِفِ بِذَنْبِهِ الْمُعْتَرِفِ بِتَقْصِيرِهِ وَعَيْبِهِ (إِلَّا لِمُشْرِكٍ) ، أَيْ: كَافِرٍ بِأَيِّ نَوْعٍ مِنَ الْكُفْرِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ (أَوْ) : لِلتَّنْوِيعِ (مُشَاحِنٍ) ، أَيْ: مُبَاغِضٍ وَمُعَادٍ لِأَحَدٍ، لَا لِأَجْلِ الدِّينِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ تَعَالَى يُسَامِحُ عِبَادَهُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ عَنْ حُقُوقِهِ إِلَّا الْكُفْرَ بِهِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُقُوقُ عَبِيدِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ، قَالَ الطِّيبِيُّ: الشَّحْنَاءُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ الَّتِي تَقَعُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قِبَلِ النَّفْسِ الْأَمَّارَةِ بِالسُّوءِ إِلَّا لِلدِّينِ، وَلَا يَأْمَنُ أَحَدُهُمْ أَذَى صَاحِبِهِ مِنْ يَدِهِ وَلِسَانِهِ ; لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى الْقَتْلِ، وَرُبَّمَا يَنْتَهِي إِلَى الْكُفْرِ إِذْ كَثِيرًا مَا يُحْمَلُ عَلَى اسْتِبَاحَةِ دَمِ الْعَدُوِّ وَمَالِهِ، وَمِنْ ثَمَّ قُرِنَ الْمُشَاحِنُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى بِقَاتِلِ النَّفْسِ، وَكِلَاهُمَا تَهْدِيدٌ عَلَى سَبِيلِ التَّغْلِيظِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ) ، أَيْ: عَنْ أَبِي مُوسَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>