للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٣٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَافَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَفَرًا، فَأَقَامَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَنَحْنُ نُصَلِّي فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَكَّةَ، تِسْعَةَ عَشَرَ، رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا أَقَمْنَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

ــ

١٣٣٧ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَافَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَفرًا، فَأَقَامَ) ، أَيْ: لَبِثَ النَّبِيُّ

(تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا) : لِشُغْلٍ عَلَى عَزْمِ الْخُرُوجِ (يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ) : وَبِهَذَا جَوَّزَ الشَّافِعِيُّ الْقَصْرَ إِلَى تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا فِي أَحَدِ أَقْوَالِهِ، قَالَ الطِّيبِيُّ: وَالْمُعْتَمَدُ إِلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا اهـ. وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ يُنَافِي قَوْلَهُمُ الْمُعْتَمَدَ، وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ أَنَّهُ إِذَا زَادَ عَلَى هَذَا الْعَدَدِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ الْإِقَامَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِتْمَامُ.

(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) : اسْتِنْبَاطًا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ (فَنَحْنُ نُصَلِّي فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَكَّةَ، تِسْعَةَ عَشَرَ) ، أَيْ يَوْمًا (رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا أَقَمْنَا) ، أَيْ: مَكَثْنَا (أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا) : قَالَ الطِّيبِيُّ: يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَدَدِ السَّابِقِ الْإِقَامَةُ فِيهِ لَا السَّيْرُ، يَعْنِي: نَحْنُ إِذَا أَقَمْنَا فِي مَنْزِلٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَإِذَا أَقَمْنَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ نُصَلِّي أَرْبَعًا، وَلَعَلَّ يَوْمَ النُّزُولِ وَالرَّحِيلِ دَاخِلٌ فِيهَا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) : قَالَ مِيرَكُ: وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: قَالُوا: هَذَا مَذْهَبٌ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَالَّذِي قَالَهُ الْفُقَهَاءُ أَنَّهُ أَقَامَ التِّسْعَةَ عَشَرَ لِكَوْنِهِ كَانَ مُحَاصِرًا لِلطَّائِفِ، أَوْ حَرْبِ هَوَازِنَ يَنْتَظِرُ الْفَتْحَ كُلَّ سَاعَةٍ، ثُمَّ يَرْحَلُ، فَلَمْ يَكُنْ مُقِيمًا حَقِيقَةً لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ تَوَقُّفِهِ الْخُرُوجَ مَتَى انْقَضَتْ حَاجَتُهُ، وَهِيَ الْفَتْحُ، وَمِنْهُ وَمِنْ خَبَرِ التِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَهُ، وَلَهُ شَوَاهِدُ تُجْبِرُ مَا فِي سَنَدِهِ مِنَ الضَّعْفِ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَقَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا بِمَكَّةَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>