للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٣٨ - «وَعَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَاءَ رَحْلَهُ، وَجَلَسَ، فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا، فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟ قُلْتُ: يُسَبِّحُونَ، قَالَ: لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا أَتْمَمْتُ صَلَاتِي، صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ــ

١٣٣٨ - (وَعَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ) ، أَيْ: رَافَقْتُهُ (فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَاءَ رَحْلَهُ) ، أَيْ: مَسْكَنَهُ، وَمَا يَسْتَصْحِبُهُ مِنَ الْأَثَاثِ (وَجَلَسَ فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا) : جَمْعُ قَائِمٍ، أَيْ: قَائِمِينَ لِلصَّلَاةِ، (فَقَالَ) : إِنْكَارًا (مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟ قُلْتُ: يُسَبِّحُونَ) ، أَيْ: يَتَنَفَّلُونَ، وَقِيلَ: يُصَلُّونَ السُّبْحَةَ وَهِيَ صَلَاةُ الضُّحَى (قَالَ: لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا) ، أَيْ مُصَلَّيًا النَّافِلَةَ فِي السَّفَرِ (أَتْمَمْتُ صَلَاتِي) ، أَيِ: الْمَكْتُوبَةَ، وَهُوَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنْ لَا يُتَنَفَّلَ فِي السَّفَرِ. (صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرٍ) ، أَيْ: وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ (وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، كَذَلِكَ) ، أَيْ: كَانُوا لَا يَزِيدُونَ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَهَذِهِ الْمُوَاظَبَةُ عَلَى الْقَصْرِ تُؤَيِّدُ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: فِيهِ دَلِيلٌ لِمَنِ اخْتَارَ أَنْ لَا يُتَطَوَّعَ فِي السَّفَرِ لَا لِلرُّخْصَةِ، كَمَا قَالَ بِهِ بَعْضٌ، يَعْنِي: لِأَنَّ الرُّخْصَةَ فِي تَرْكِ النَّفْلِ لَا تَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى جَوَازِهِ، وَسَيَأْتِي حُكْمُ الرَّوَاتِبِ فِي حَدِيثِهِ الْآتِي فِي الْفَصْلِ الثَّانِي. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>