١٣٣٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْن [صَلَاةِ] الظُّهْرِ وَالْعَصْر إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ، وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
ــ
١٣٣٩ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ» ) ، أَيْ: جَمْعَ تَقْدِيمٍ أَوْ تَأْخِيرٍ (إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ) ، أَيْ: جَنَاحِ سَفَرٍ، قَالَ الطِّيبِيُّ: أَقْحَمَ (ظَهْرِ) تَأْكِيدًا، وَقِيلَ جَعَلَ لِلسَّيْرِ ظَهْرًا ; لِأَنَّ السَّائِرَ مَا دَامَ عَلَى سَيْرِهِ فَكَأَنَّهُ رَاكِبٌ عَلَيْهِ، وَالْمَعْنَى تَارَةً يَنْوِي تَأْخِيرَ الظُّهْرِ لِيُصَلِّيَهَا فِي وَقْتِ الْعَصْرِ، وَتَارَةً يُقَدِّمُ الْعَصْرُ إِلَى وَقْتِ الظُّهْرِ، وَيُؤَدِّيهَا بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ، قَالَهُ ابْنُ الْمَلَكِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْمَذْهَبِ، وَالْحَدِيثُ بِظَاهِرِهِ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَهُوَ عِنْدَنَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ يُصَلِّي الظُّهْرَ فِي آخِرِ وَقْتِهِ وَالْعَصْرَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهِ. (وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ) ، أَيْ: كَذَلِكَ، وَبُسِطَ هَذَا الْمَبْحَثُ فِي مُشْكِلِ الْآثَارِ لِلطَّحَاوِيِّ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) : قَالَ مِيرَكُ: وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute