١٣٥٠ - وَعَنْهُ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَا: «سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ، وَالْوِتْرُ فِي السَّفَرِ سُنَّةٌ» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.
ــ
١٣٥٠ - (وَعَنْهُ) ، أَيْ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ) : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ (قَالَا: سَنَّ) ، أَيْ: شَرَعَ (رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ) ، أَيْ: ثَبَتَ عَلَى لِسَانِهِ، وَإِلَّا فَالْقَصْرُ ثَابِتٌ بِالْكِتَابِ، أَوِ الْمُرَادُ أَنَّهُ بَيَّنَ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ مَا فِي الْكِتَابِ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ، أَيْ: بَيَّنَ أَنَّهَا كَذَلِكَ لِمَنْ أَرَادَ الْقَصْرَ فَمَرْدُودٌ، لِعَدَمِ دَلِيلٍ مُخَصَّصٍ وَلِقَوْلِهِ: (وَهُمَا) ، أَيْ: الرَّكْعَتَانِ (تَمَامٌ) ، أَيْ: تَمَامُ الْمَفْرُوضِ (غَيْرُ قَصْرٍ) ، أَيْ: غَيْرُ نُقْصَانٍ عَنْ أَصْلِ الْفَرْضِ، فَإِطْلَاقُ الْقَصْرِ فِي الْآيَةِ مَجَازٌ أَوْ إِضَافِيٌّ، وَأَمَّا بَعْدُ قَوْلِ ابْنِ حَجَرٍ، أَيْ تَمَامٌ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّوَابِ، فَثَوَابُ الْقَصْرِ يُقَارِبُ ثَوَابَ الْإِتْمَامِ اهـ. وَهُوَ مُنَاقِضٌ لِقَوْلِهِمْ: الْقَصْرُ أَفْضَلُ فِي السَّفَرِ، مَعَ أَنَّ الْكَلَامَ إِنَّمَا هُوَ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ لَا فِي تَفَاوُتِ الْمُثَوَّبَاتِ. (وَالْوِتْرُ فِي السَّفَرِ سُنَّةٌ) ، أَيْ: مَشْرُوعٌ بِالسُّنَّةِ أَيْضًا، أَوْ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الْإِسْلَامِ، وَهُوَ لَا يُنَافِي الْوُجُوبَ، وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذِهِ الْجُمْلَةَ مِنْ قَوْلِ الصَّحَابِيَّيْنِ، لَكِنَّهُ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ، فَتَرْدِيدُ ابْنِ حَجَرٍ بِقَوْلِهِ: يَحْتَمِلُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ، وَأَنَّهُ مَرْفُوعٌ مَدْفُوعٌ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute