١٣٥١ - وَعَنْ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقْصُرُ فِي الصَّلَاةِ فِي مِثْلِ مَا يَكُونُ بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ، وَفَى مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَعُسْفَانَ، وَفَى مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَجُدَّةَ، قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ. رَوَاهُ فِي الْمُوَطَّأِ ".
ــ
١٣٥١ - (وَعَنْ مَالِكٍ بَلَغَهُ) ، أَيْ: مَالِكًا مِنْ غَيْرِ إِسْنَادٍ (أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ، فِي مِثْلِ مَا يَكُونُ بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ) : وَهُوَ مِنْ أَحَدِ طَرِيقَيْهِ ثَلَاثُ مَرَاحِلَ. (وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَعُسْفَانَ) : بِضَمِّ الْعَيْنِ وَهُمَا مَرْحَلَتَانِ. (وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَجُدَّةَ) : بِضَمِّ الْجِيمِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِّ، وَهُوَ بَلَدٌ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ شَاقَّتَيْنِ مِنْ مَكَّةَ. (قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ) ، أَيْ: أَقَلُّ مَا بَيْنَ مَا ذُكِرَ (أَرْبَعَةُ بُرُدٍ) : بِضَمَّتَيْنِ جَمْعُ بَرِيدٍ، وَهُوَ فَرْسَخَانِ، أَوْ اثْنَا عَشَرَ مِيلًا عَلَى مَا فِي الْقَامُوسِ، وَقَالَ الْجَزَرِيُّ: فِي النِّهَايَةِ: هِيَ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا، وَالْفَرْسَخُ ثَلَاثَةُ أَمْيَالِ، وَالْمِيلُ أَرْبَعَةُ آلَافِ ذِرَاعٍ، ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ. (رَوَاهُ) ، أَيْ مَالِكٌ (فِي الْمُوَطَّأِ) ، أَيْ: عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ وَهَذَا كَمَا تَرَى غَيْرُ مُلَائِمٍ، فَكَانَ عَلَى الْمُؤَلِّفِ أَنْ يَقُولَ: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ. . . . . . إِلَخْ. ثُمَّ يَقُولُ: رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ بَلَاغًا. ثُمَّ يَقُولُ: قَالَ وَذَلِكَ. . . . إِلَخْ. عَلَى طِبْقِ سَائِرِ الْأَحَادِيثِ حَيْثُ يَبْدَأُ بِالصَّحَابِيِّ وَيَخْتِمُ بِالْمُخَرِّجِ.
قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَيُوَافِقُهُ مَا صَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ أَتُقْصَرُ الصَّلَاةُ إِلَى عَرَفَةَ، أَيْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ؟ فَقَالَ: لَا، وَلَكِنْ إِلَى عُسْفَانَ وَإِلَى جُدَّةَ وَإِلَى الطَّائِفِ، وَمَا صَحَّ عَنْهُ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا كَانَا يَقْصُرَانِ وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ، وَمِثْلُ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِتَوْقِيفٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute