للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٧٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " «الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

ــ

١٣٧٥ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " «الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ» ") : وَهُوَ الْأَذَانُ أَوَّلَ الْوَقْتِ، كَمَا هُوَ الْآنَ فِي زَمَانِنَا لِيَعْلَمَ النَّاسُ وَقْتَ الْجُمُعَةِ لِيَحْضُرُوا وَيَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، وَإِنَّمَا زَادَهُ عُثْمَانُ: لِيَنْتَهِيَ الصَّوْتُ إِلَى نَوَاحِي الْمَدِينَةِ، قَالَهُ ابْنُ الْمَلَكِ، وَحَمْلُ الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى بَعِيدٌ جِدًّا، فَالظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الْجُمُعَةَ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِصْرِ مِقْدَارُ بُلُوغِ الصَّوْتِ، هَذَا وَقَدْ ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ: مَنْ هُوَ فِي أَطْرَافِ الْمِصْرِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِصْرِ فُرْجَةٌ، بَلِ الْأَبْنِيَةُ مُتَّصِلَةٌ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ، يَعْنِي: وَلَوْ لَمْ يَسْمَعِ النِّدَاءَ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِصْرِ فُرْجَةٌ مِنَ الْمَزَارِعِ وَالْمَرَاعِي، فَلَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ. وَعَنْ مُحَمَّدٍ: إِنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ اهـ. وَلَا تَلْزَمُ مُسَافِرًا بِالِاتِّفَاقِ. وَحُكِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وَجُوبُهَا عَلَى الْمُسَافِرِ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ، وَسَيَأْتِي مُسْتَثْنَيَاتٌ أُخَرُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) : قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَهُوَ ضَعِيفٌ، لَكِنْ ذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ لَهُ شَاهِدًا جَيِّدًا، وَمِنْ ثَمَّ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيُّ فِي الْحِسَانِ، وَاتَّفَقَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ عَلَى أَنَّهَا لَا تَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ اهـ. وَكَأَنَّهُمَا نَظَرَا إِلَى ظَاهِرِ الْآيَةِ {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: ٩] .

<<  <  ج: ص:  >  >>