للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٧٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " «الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ» ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

ــ

١٣٧٦ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ ") : بِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ (" اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ ") : فِي النِّهَايَةِ: يُقَالُ: أَوَيْتُ إِلَى الْمَنْزِلِ وَآوَيْتُ غَيْرِي وَأَوَيْتُهُ. وَفِي الْحَدِيثِ: مِنَ الْمُتَعَدِّي، قَالَ الْمُظْهِرُ، أَيِ الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ كَانَ بَيْنَ وَطَنِهِ وَبَيْنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الْجُمُعَةَ مَسَافَةٌ يُمْكِنُهُ الرُّجُوعُ بَعْدَ أَدَاءِ الْجُمُعَةِ إِلَى وَطَنِهِ قَبْلَ اللَّيْلِ، وَبِهَذَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ: وَشَرْطٌ عِنْدَهُ أَنْ يَكُونَ خَرَاجُ وَطَنِهِ يُنْقَلُ إِلَى دِيوَانِ الْمِصْرِ الَّذِي يَأْتِيهِ لِلْجُمُعَةِ، فَإِنْ كَانَ لِوَطَنِهِ دِيوَانٌ غَيْرُ دِيوَانِ الْمِصْرِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْإِتْيَانُ، ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ، وَالْمُعْتَمَدُ مَا قَدَّمْنَاهُ، وَقَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَمَنْ كَانَ مِنْ تَوَابِعِ الْمِصْرِ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ أَهْلِ الْمِصْرِ فِي وُجُوبِ الْجُمُعَةِ عَلَيْهِ، وَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَعَنْ أَبِي يُوسُفَ: إِنْ كَانَ الْمَوْضِعُ يُسْمَعُ فِيهِ النِّدَاءُ مِنَ الْمِصْرِ فَهُوَ مِنْ تَوَابِعِ الْمِصْرِ، وَإِلَّا فَلَا، وَعَنْهُ أَنَّهَا تَجِبُ فِي ثَلَاثِ فَرَاسِخَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْرُ مِيلٍ، وَقِيلَ: قَدْرُ مِيلَيْنِ، وَقِيلَ: سِتَّةُ أَمْيَالٍ، وَقِيلَ: إِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَحْضُرَ الْجُمُعَةَ وَيَبِيتَ بِأَهْلِهِ مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ، تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ وَإِلَّا فَلَا، قَالَ فِي الْبَدَائِعِ: وَهَذَا حَسَنٌ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>