١٣٧٧ - وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ، إِلَّا عَلَى أَرْبَعَةٍ: عَبْدٍ مَمْلُوكٍ، أَوِ امْرَأَةٍ، أَوْ صَبِيٍّ، أَوْ مَرِيضٍ» " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَفِي " شَرْحِ السُّنَّةِ " بِلَفْظِ " الْمَصَابِيحِ " عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي وَائِلٍ.
ــ
١٣٧٧ - (وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْجُمُعَةُ حَقٌّ ") ، أَيْ: ثَابِتٌ فَرَضِيَّتُهَا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ (" وَاجِبٌ ") ، أَيْ: فَرْضٌ مُؤَكَّدٌ (" عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ") : فِيهِ رَدٌّ عَلَى الْقَائِلِ بِأَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ (" فِي جَمَاعَةٍ ") ; لِأَنَّهَا لَا تَصِحُّ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ مَخْصُوصَةٍ بِالْإِجْمَاعِ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الْعَدَدِ الَّذِي تَحْصُلُ بِهِ، وَأَقَلُّهُمْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ثَلَاثَةٌ سُوَى الْإِمَامِ، وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُمْ مِمَّنْ حَضَرَ الْخُطْبَةَ وَقَالَا: اثْنَانِ سِوَى الْإِمَامِ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَمَذْهَبُنَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَرْبَعِينَ كَامِلِينَ لِخَبَرِ الدَّارَقُطْنِيِّ فِي سُنَنِهِ، عَنْ جَابِرٍ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَمَا فَوْقَهُ جُمُعَةً اهـ.
قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: لَا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ، (" إِلَّا عَلَى أَرْبَعَةٍ ") : قَالَ الطِّيبِيُّ: " إِلَّا " بِمَعْنَى " غَيْرِ " وَمَا بَعْدَهُ مَجْرُورٌ صِفَةً لِمُسْلِمٍ، أَيْ: عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ غَيْرِ (" عَبْدٍ مَمْلُوكٍ، أَوِ امْرَأَةٍ، أَوْ صَبِيٍّ ") : وَفِي مَعْنَاهُ الْمَجْنُونُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute