للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ لَا أَكْثَرَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَعَنْهُ كَقَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّهَا تَجُوزُ فِي مَوَاضِعَ مُتَعَدِّدَةٍ، قِيلَ: وَهُوَ الْأَصَحُّ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ: يَجُوزُ بِمَوْضِعَيْنِ لَا غَيْرُ، وَقَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: قَالَ السَّرْخَسِيُّ: الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ جَوَازُ إِقَامَتِهَا فِي مِصْرٍ وَاحِدٍ فِي مَسْجِدَيْنِ وَأَكْثَرَ، وَبِهِ نَأْخُذُ لِإِطْلَاقِ لَا جُمْعَةَ إِلَّا فِي مِصْرٍ، فَإِذَا تَحَقَّقَ تَحَقَّقَ فِي كُلٍّ مِنْهَا، قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَهُوَ الْأَصَحُّ فَارْتَفَعَ الْإِشْكَالُ مِنْ أَصْلِهِ، ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ إِمْكَانِ الْحَقِيقَةِ عَلَى لِسَانِ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ وَإِنْ قَصَدَ التَّغْلِيظَ وَالْمُبَالَغَةَ، وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ تَخَلُّفَهُمْ مَا كَانَ إِلَّا جُحُودًا، لِمَا ثَبَتَ أَنَّ فِي زَمَنِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَمْ يَكُنْ يَتَخَلَّفُ عَنِ الْجَمَاعَةِ، فَضْلًا عَنِ الْجُمُعَةِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ إِلَّا مُنَافِقٌ ظَاهِرُ النِّفَاقِ لَا مَسْتُورُ الشِّقَاقِ، وَنَسْخُ الْهَمِّ بِالتَّحْرِيقِ غَيْرُ مَعْرُوفٍ عِنْدَ أَهْلِ التَّحْقِيقِ، نَعَمِ الْجُمْهُورُ عَلَى مَنْعِ تَحْرِيقِ الْمَالِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى مَنْعِ تَحْرِيقِ غَيْرِ الْمُتَخَلِّفِ وَالْغَالِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>