١٣٧٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، كُتِبَ مُنَافِقًا فِي كِتَابٍ لَا يُمْحَى وَلَا يُبَدَّلُ» " وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ " ثَلَاثًا ". رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ
ــ
١٣٧٩ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ") ، أَيْ: صَلَاتَهَا (" مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ") : كَالْخَوْفِ مِنْ ظَالِمٍ وَنَحْوِهِ كَالْمَطَرِ وَالثَّلْجِ وَالْوَحْلِ وَنَحْوِهَا. كَذَا فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ. (" كُتِبَ مُنَافِقًا ") : وَعِيدٌ صَعْبٌ شَدِيدٌ (" فِي كِتَابٍ لَا يُمْحَى ") : مَا فِيهِ (" وَلَا يُبَدَّلُ ") : بِالتَّشْدِيدِ وَيُخَفَّفُ، أَيْ: لَا يُغَيَّرُ بِغَيْرِهِ مَا لَمْ يَتُبْ، وَقِيلَ: أَوْ مَا لَمْ يَتَصَدَّقْ، (وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ " ثَلَاثًا ") ، أَيْ: قَالَ: وَمَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا. (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute