للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٨٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبَيْ مَهْنَتِهِ» ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.

ــ

١٣٨٩ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا عَلَى أَحَدِكُمْ ") قِيلَ: " مَا " مَوْصُولَةٌ. وَقَالَ الطِّيبِيُّ: " مَا " بِمَعْنَى لَيْسَ، وَاسْمُهُ مَحْذُوفٌ، وَعَلَى أَحَدِكُمْ خَبَرُهُ، وَقَوْلُهُ: (" إِنْ وَجَدَ ") أَيْ: سَعَةً يَقْدِرُ بِهَا عَلَى تَحْصِيلِ زَائِدٍ عَلَى مَلْبُوسِ مَهْنَتِهِ، وَهَذِهِ شَرْطِيَّةٌ مُعْتَرِضَةٌ، وَقَوْلُهُ: (" أَنْ يَتَّخِذَ ") : مُتَعَلِّقٌ بِالِاسْمِ الْمَحْذُوفِ، مَعْمُولٌ لَهُ، وَيَجُوزُ أَنْ يَتَعَلَّقَ (عَلَى) بِالْمَحْذُوفِ، وَالْخَبَرُ: أَنْ يَتَّخِذَ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ} [النور: ٦١] إِلَى قَوْلِهِ: {أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ} [النور: ٦١] ، وَالْمَعْنَى لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ حَرَجٌ أَيْ: نَقْصٌ يُخِلُّ بِزُهْدِهِ فِي أَنْ يَتَّخِذَ (" ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ ") أَيْ: يَلْبَسُهُمَا فِيهِ، وَفِي أَمْثَالِهِ مِنَ الْعِيدِ وَغَيْرِهِ، وَفِيهِ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ شِيَمِ الْمُتَّقِينَ لَوْلَا تَعْظِيمُ الْجُمُعَةِ، وَمُرَاعَاةُ شِعَارِ الْإِسْلَامِ، (" سِوَى ثَوْبَيْ مَهْنَتِهِ ") : بِفَتْحِ الْمِيمِ وَيُكْسَرُ، أَيْ: بِذْلَتِهِ وَخِدْمَتِهِ، أَيْ: غَيْرَ الثَّوْبَيْنِ اللَّذَيْنِ مَعَهُ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>