للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٩٦ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِلَغْوٍ فَذَلِكَ حَظُّهُ مِنْهَا، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللَّهَ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ، وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا ; فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا، وَزِيَادَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

ــ

١٣٩٦ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ) أَيِ اتَّصَفُوا بِأَوْصَافٍ ثَلَاثَةٍ. (فَرَجُلٌ) الْفَاءُ تَفْضِيلِيَّةٌ ; لِأَنَّ التَّقْسِيمَ حَاضِرٌ، فَإِنَّ حَاضِرِي الْجُمُعَةِ ثَلَاثَةٌ: فَمِنْ رَجُلٍ لَاغٍ مُؤْذٍ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ، فَحَظُّهُ مِنَ الْحُضُورِ اللَّغْوُ وَالْأَذَى، وَمِنْ ثَانٍ طَالِبٍ حَظَّهُ غَيْرَ مُؤْذٍ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ إِلَّا أَنْ يَتَفَضَّلَ اللَّهُ بِكَرَمِهِ فَيَعْسِفَ مَطْلُوبَهُ، وَمِنْ ثَالِثٍ طَالِبٍ رِضَا اللَّهِ عَنْهُ، مُتَحَرٍّ احْتِرَامَ الْخَلْقِ فَهُوَ، ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ. وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: الْفَاءُ زَائِدَةٌ فَغَفْلَةٌ عَنِ الْفَائِدَةِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ كَوْنُهَا لِلتَّفْرِيجِ إِذِ التَّفْضِيلُ مُفَرَّعٌ عَلَى الْإِجْمَالِ، فَمَبْنِيٌّ عَلَى عَدَمِ فُرْقَةٍ بَيْنَ التَّفْرِيعِ

<<  <  ج: ص:  >  >>