للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَذَانِهِ. (ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ، ثُمَّ يَجْلِسُ) أَيْ: جَلْسَةً خَفِيفَةً. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَالْأَوْلَى أَنْ تَكُونَ قَدْرَ الْإِخْلَاصِ. (وَلَا يَتَكَلَّمُ) أَيْ: حَالَ جُلُوسِهِ بِغَيْرِ الذِّكْرِ، أَوِ الدُّعَاءِ، أَوِ الْقِرَاءَةِ سِرًّا. وَالْأَوْلَى الْقِرَاءَةُ لِرِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ كَانَ الرَّسُولُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي جُلُوسِهِ كِتَابَ اللَّهِ. قِيلَ: وَالْأَوْلَى قِرَاءَةُ الْإِخْلَاصِ، كَذَا فِي شَرْحِ الطِّيبِيِّ. (ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ) فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ يُكْرَهُ أَشَدَّ الْكَرَاهَةِ وَصْفُ السَّلَاطِينِ بِمَا لَيْسَ فِيهِمْ ; لِأَنَّ فِيهِ خَلْطَ الْعِبَادَةِ بِالْمَعْصِيَةِ، وَهِيَ الْكَذِبُ انْتَهَى.

وَقَالَ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا: مَنْ قَالَ لِسُلْطَانِ زَمَانِنَا: عَدَلَ، كَفَرَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَجِبُ الْإِنْصَاتُ إِلَى أَنْ يُشْرَعَ فِي مَدْحِ الظَّلَمَةِ، وَلِذَا ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ الْبُعْدَ فِي زَمَانِنَا عَنِ الْخَطِيبِ أَفْضَلُ كَيْلَا يَسْمَعَ مَدْحَ الظَّلَمَةِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) . قَالَ مِيرَكُ: وَفِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ وَفِيهِ مَقَالٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>