للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤١٤ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوهِنَا» ) . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، ذَاهِبُ الْحَدِيثِ.

ــ

١٤١٤ - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوهِنَا) . قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: أَيْ: تَوَجَّهْنَاهُ، فَالسُّنَّةُ أَنْ يَتَوَجَّهَ الْقَوْمُ الْخَطِيبَ، وَالْخَطِيبُ الْقَوْمَ اهـ.

وَفِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ يُسْتَحَبُّ لِلْقَوْمِ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا الْإِمَامَ عِنْدَ الْخُطْبَةِ، لَكِنَّ الرَّسْمَ الْآنَ أَنَّهُمْ يَسْتَقْبِلُونَ الْقِبْلَةَ لِلْحَرَجِ فِي تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ لِكَثْرَةِ الزِّحَامِ، كَذَا فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ لِلسُّرُوجِيِّ. قُلْتُ: لَا يَلْزَمُ مِنِ اسْتِقْبَالِهِمُ الْإِمَامَ تَرْكُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عَلَى مَا يَشْهَدُ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ الْآتِي فِي أَوَّلِ بَابِ الْعِيدِ، فَيَقُومَ مُقَابِلَ النَّاسِ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ. نَعَمْ، الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا مُتَعَذِّرٌ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ، وَفِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ: وَإِذَا صَعِدَ الْخَطِيبُ الْمِنْبَرَ لَا يُسَلِّمُ عَلَى الْقَوْمِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ اهـ.

وَمِنْ عَجَائِبِ مَا وَقَعَ لِي أَنِّي كُنْتُ بَعْدَ فَرَاغِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ أَذْهَبُ إِلَى الْخَطِيبِ الشَّافِعِيِّ، وَأَقُولُ لَهُ: وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَتَعَجَّبَ مِنِّي مَرَّةً. فَقُلْتُ: إِنَّكَ أَوَّلُ مَا تُسَلِّمُ يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ، وَلَا يَرُدُّ أَحَدٌ الْجَوَابَ وَلَوْ رَدَّ أَحَدٌ لَمْ تَسْمَعْ فَلَا يُفِيدُ إِسْقَاطُ الْفَرْضِ، فَإِمَّا أَنْ تَأْمُرَ الْمُؤَذِّنَ بِأَنْ يَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ، وَإِلَّا تَتْرُكِ السَّلَامَ لِئَلَّا يَقَعَ النَّاسُ فِي الْحَرَجِ الْعَامِّ، وَالْإِثْمِ التَّامِّ. فَقَالَ لِي: هَذَا غَيْرُ مُمْكِنٍ فَإِنَّهُ خَرْقٌ لِلْعَادَةِ. قُلْتُ: الْإِرَادَةُ تَرْكُ الْعَادَةِ، وَبِتَرْكِهَا تَصِيرُ الْعَادَةُ عِبَادَةً. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ أَيِ: ابْنِ عَطِيَّةَ قَالَهُ مِيرَكُ. (وَهُوَ ضَعِيفٌ) أَيْ: فِي الرِّوَايَةِ. (ذَاهِبُ الْحَدِيثِ) أَيْ: وَاهِمٌ فِي نَقْلِهِ. قَالَ الطِّيبِيُّ أَيْ: ذَاهِبٌ حَدِيثُهُ، غَيْرُ حَافِظٍ لِلْحَدِيثِ، وَهُوَ عَطْفُ بَيَانٍ لِقَوْلِهِ ضَعِيفٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>