للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤١٥ - ( «وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا، فَمَنْ نَبَّأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ فَقَدَ وَاللَّهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَلْفَيْ صَلَاةٍ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

ــ

١٤١٥ - (عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ قَائِمًا) ، فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ: كُلُّ بَلَدٍ فُتِحَ بِالسَّيْفِ يُخْطَبُ فِيهَا بِالسَّيْفِ كَمَكَّةَ، وَالَّتِي أَسْلَمَ أَهْلُهَا طَوْعًا كَالْمَدِينَةِ يُخْطَبُ فِيهَا بِلَا سَيْفٍ. وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى الْقِيَامِ. (ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا) . فِي الْيَنَابِيعِ: الْجَهْرُ فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ دُونَ الْجَهْرِ فِي الْأُولَى. (فَمَنْ نَبَّأَكَ) بِتَشْدِيدِ الْمُوَحَّدَةِ أَيْ: أَخْبَرَكَ وَحَدَّثَكَ. (أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا، فَقَدْ كَذَبَ) أَيِ: افْتَرَى. (فَقَدَ وَاللَّهِ، صَلَّيْتُ) ، قَالَ الطِّيبِيُّ: وَاللَّهِ، قَسَمٌ اعْتَرَضَ بَيْنَ قَدْ وَمُتَعَلِّقِهِ وَهُوَ دَالٌّ عَلَى جَوَابِ الْقَسَمِ، وَالْفَاءُ فِي فَمَنْ جَوَابُ شَرْطٍ مَحْذُوفٍ، وَفِي فَقَدْ كَذَبَ جَوَابُ مَنْ، وَفِي فَقَدَ وَاللَّهِ، سَبَبِيَّةٌ، وَالْمَعْنَى: أَنَّهُ كَاذِبٌ ظَاهِرُ الْكَذِبِ ; بِسَبَبِ أَنِّي صَلَّيْتُ. (مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْ صَلَاةٍ) أَيْ: مِنَ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا، أَوْ أَرَادَ التَّكْثِيرَ لَا التَّحْدِيدَ ; لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَمْ يُقِمْ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا عَشْرَ سِنِينَ، وَأَوَّلُ جُمُعَةٍ صَلَّاهَا هِيَ الْجُمُعَةُ الَّتِي تَلِي قُدُومَهُ الْمَدِينَةَ، فَلَمْ يُصَلِّ أَلْفَيْ جُمُعَةٍ بَلْ نَحْوَ خَمْسِمِائَةٍ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>