١٤٢٩ - «وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعِيدَ؟ قَالَ: نَعَمْ. خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَصَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَانًا وَلَا إِقَامَةً، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ، وَذَكَّرَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَرَأَيْتُهُنَّ يُهْوِينَ إِلَى آذَانِهِنَّ، وَحُلُوقِهِنَّ، يَدْفَعْنَ إِلَى بِلَالٍ، ثُمَّ ارْتَفَعَ هُوَ وَبِلَالٌ إِلَى بَيْتِهِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
١٤٢٩ - (وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَشَهِدْتَ) فِي الْمَصَابِيحِ بِحَذْفِ حَرْفِ الِاسْتِفْهَامِ، أَيْ: أَحَضَرْتَ؟ (مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعِيدَ؟) أَيْ: صَلَاتَهُ. (قَالَ: نَعَمْ) أَيْ: شَهِدْتُهُ، وَبَيَانُهُ أَنَّهُ. (خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيْ: إِلَى الْمُصَلَّى. (فَصَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ) . قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: رَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، فَخَطَبَ قَائِمًا، ثُمَّ قَعَدَ قُعَيْدَةً ثُمَّ قَامَ. قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ: وَمَا رُوِيَ «عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: السُّنَّةُ أَنْ يَخْطُبَ فِي الْعِيدِ خُطْبَتَيْنِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ ضَعِيفٌ غَيْرُ مُتَّصِلٍ» ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِي تَكْرِيرِ الْخُطْبَةِ شَيْءٌ، وَالْمُعْتَمَدُ فِيهِ الْقِيَاسُ عَلَى الْجُمُعَةِ. (وَلَمْ يَذْكُرْ) أَيِ: ابْنُ عَبَّاسٍ فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ صَلَاتِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -. (أَذَانًا وَلَا إِقَامَةً) فَالْجُمْلَةُ مُعْتَرِضَةٌ. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: أَيِ: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَذْكُرْهُمَا وَهُوَ بَعِيدٌ مَعْنًى، وَإِنْ قَرُبَ لَفْظًا. (ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ) أَيِ: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ عَلَيْهِنَّ بَعْدَ الْخُطْبَةِ وَمَعَهُ بِلَالٌ. (فَوَعَظَهُنَّ) أَيْ: خَوَّفَهُنَّ وَنَصَحَهُنَّ بِالْخُصُوصِ ; لِبُعْدِهِنَّ وَعَدَمِ سَمَاعِهِنَّ الْخُطْبَةَ. (وَذَكَّرَهُنَّ) : بِالتَّشْدِيدِ أَيْ: بِالْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي الْمُخْتَصَّةِ بِهِنَّ. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: عَطْفُ تَفْسِيرٍ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ التَّأْسِيسَ أَوْلَى مِنَ التَّأْكِيدِ. (وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ) أَيْ: بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ، أَوْ بِالزَّكَاةِ، أَوْ بِمُطْلَقِ الصَّدَقَةِ. (فَرَأَيْتُهُنَّ يُهْوِينَ) : بِضَمِّ الْأَوَّلِ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute