للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَكَسْرِ الثَّالِثِ. فِي النِّهَايَةِ: يُقَالُ: أَهْوَى بِيَدِهِ إِلَيْهِ أَيْ: مَدَّهَا نَحْوَهُ وَأَمَالَهَا إِلَيْهِ، وَيُقَالُ: أَهْوَى يَدَهُ وَبِيَدِهِ إِلَى الشَّيْءِ لِيَأْخُذَهُ، أَيْ: يَقْصِدْنَ. (إِلَى آذَانِهِنَّ) : بِالْمَدِّ جَمَعُ أُذُنٍ. (وَحُلُوقِهِنَّ) : جَمْعُ حَلْقٍ، وَهُوَ الْحُلْقُومُ أَيْ: إِلَى مَا فِيهِمَا مِنَ الْقُرْطِ وَالْقِلَادَةِ. وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: الْحُلُوقُ جَمْعُ حَلْقَةٍ. (يَدْفَعْنَ) أَيْ: حَالَ كَوْنِهِنَّ يَدْفَعْنَ مَا أَخَذْنَ مِنْ حُلُوقِهِنَّ. (إِلَى بِلَالٍ) أَيْ: بِإِلْقَائِهِ فِي ثَوْبِهِ كَمَا فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لِيَتَصَدَّقَ عَلَى الْفُقَرَاءِ.

قَالَ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذَنْ زَوْجِهَا، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ مَالِكٍ قَالُوا: وَيُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَى حُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ، وَاسْتِطَابَةِ نَفْسِ الرَّجُلِ، وَأَمَّا مَا رُوِيَ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ: " «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» " مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الرَّشِيدَةِ. ذَكَرَهُ السَّيِّدُ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَهُوَ عَجِيبٌ إِذْ غَيْرُ الرَّشِيدَةِ لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهَا بِإِذْنِ زَوْجٍ وَلَا بِغَيْرِهِ، فَالْوَجْهُ إِنْ صَحَّ حَمْلُهُ عَلَى الْإِعْطَاءِ مِنْ مَالِهِ، فَهَذَا هُوَ الَّذِي يَتَوَقَّفُ عَلَى إِذْنِهِ، وَأَمَّا مَالُهَا فَإِنْ كَانَتْ رَشِيدَةً جَازَ لَهَا مُطْلَقًا، أَوْ سَفِيهَةً امْتَنَعَ عَلَيْهَا مُطْلَقًا اهـ. أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَوْلَى، وَخُصَّ مِنْهُ أَمْرُ الْمَوْلَى، أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى الْعَطِيَّةِ الْعُرْفِيَّةِ مِنَ الْهِبَةِ لِلْأَجْنَبِيَّةِ بِنَاءً عَلَى حُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ الزَّوْجِيَّةِ، أَوْ عَلَى الصَّدَقَاتِ التَّطَوُّعِيَّةِ دُونَ الْوَاجِبَاتِ وَالْفَرْضِيَّةِ.

قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: إِتْيَانُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - النِّسَاءَ خَاصٌّ بِهِ ; لِأَنَّهُ أَبٌ لَهُنَّ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْخَطِيبَ لَا يَلْزَمُهُ خُطْبَةٌ أُخْرَى، قِيلَ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ تُسَنُّ الصَّدَقَةُ فِي الْمَسْجِدِ خِلَافًا لِمَنْ حَرَّمَهَا أَوْ كَرِهَهَا. وَفِي هَذَا الْأَخْذِ نَظَرٌ ; لِأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ بِالْمُصَلَّى خَارِجَ الْمَسْجِدِ، وَبَيْنَهُمَا بَوْنٌ بَيِّنٌ، مَعَ أَنَّهُ يُمْكِنُ تَخْصِيصُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَمَنْ حَرَّمَهَا أَوْ كَرِهَهَا قَيَّدَ الْإِعْطَاءَ بِالسَّائِلِ مُطْلَقًا، أَوِ الْمُلِحِّ، أَوِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، أَوِ الْمُشْغَلِ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وَأَمَّا إِعْطَاءُ الصَّدَقَةِ لِسُكَّانِ الْمَسْجِدِ مِنَ الْفُقَرَاءِ فَلَا أَعْلَمُ خِلَافًا فِي جَوَازِهِ، بَلْ فِي اسْتِحْبَابِهِ.

(ثُمَّ ارْتَفَعَ) أَيْ: ذَهَبَ وَأَسْرَعَ مُتَكَلِّفًا. فِي النِّهَايَةِ: يُقَالُ رَفَعْتُ نَاقَتِي كَلَّفْتُهَا الْمَرْفُوعَ مِنَ السَّيْرِ، وَقِيلَ: أَيْ: ذَهَبَ وَانْصَرَفَ. (هُوَ) أَيِ: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. (وَبِلَالٌ إِلَى بَيْتِهِ) أَيْ: إِلَى بَيْتِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقِيلَ إِلَى بَيْتِ بِلَالٍ، وَهُوَ وَهْمٌ، قَالَهُ فِي الْأَزْهَارِ، وَنَقَلَهُ مِيرَكُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>