للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٥٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ فَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا صَلَّى صَلَاتَهُ، قَامَ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، وَهُمْ جُلُوسٌ فِي مُصَلَّاهُمْ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ يَبُثُّ ذِكْرَهُ لِلنَّاسِ، أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِغَيْرِ ذَلِكَ أَمَرَهُمْ بِهَا، وَكَانَ يَقُولُ: تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا، وَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ. ثُمَّ يَنْصَرِفُ» ، قَالَ: كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ فَخَرَجْتُ مُخَاصِرًا مَرْوَانَ حَتَّى أَتَيْنَا الْمُصَلَّى، فَإِذَا كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ قَدْ بَنَى مِنْبَرًا مِنْ طِينٍ وَلَبِنٍ، فَإِذَا مَرْوَانُ يُنَازِعُنِي يَدَهُ، كَأَنَّهُ يَجُرُّنِي نَحْوَ الْمِنْبَرِ وَأَنَا أَجُرُّهُ نَحْوَ الصَّلَاةِ، فَلَمَّا رَأَيْتُ فِي ذَلِكَ مِنْهُ قُلْتُ: أَيْنَ الِابْتِدَاءُ بِالصَّلَاةِ؟ ! فَقَالَ: لَا يَا أَبَا سَعِيدٍ، قَدْ تُرِكَ مَا تَعْلَمُ. قُلْتُ: كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا تَأْتُونَ بِخَيْرٍ مِمَّا أَعْلَمُ ثَلَاثَ مِرَارٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ــ

١٤٥٢ - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَخْرُجُ) أَيْ: لِصَلَاةِ الْعِيدِ. (يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ فَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ) أَيْ: قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَيُسْتَحَبُّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ أَنْ يَقْرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الْعِيدِ بِسَبِّحْ وَالْغَاشِيَةِ، لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدِهِ، «عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ» . وَرَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ مَرَّةً فِي الْعِيدَيْنِ فَقَطْ، كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْهُمَامِ. (فَإِذَا صَلَّى صَلَاتَهُ) أَيْ: فَرَغَ مِنْهَا. (قَامَ) أَيْ: لِلْخُطْبَةِ. (فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي مُصَلَّاهُمْ) أَيْ: مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةَ. (فَإِنْ كَانَتْ لَهُ) أَيْ: لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وَفِي نُسْخَةٍ: لَهُمْ أَيْ: لِلنَّاسِ. (حَاجَةٌ يَبْعَثُ) أَيْ: يُبْعَثُ عَسْكَرٌ لِمَوْضِعِ. (ذِكْرِهِ) أَيِ: الْبَعْثُ بِتَفْصِيلِهِ) أَوِ الْمَبْعُوثُ مِمَّنْ يُرِيدُ بَعْثَهُ. (لِلنَّاسِ، أَوْ كَانَتْ لَهُ أَيْ: لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. (حَاجَةٌ بِغَيْرِ ذَلِكَ) أَيْ: بِغَيْرِ الْبَعْثِ إِلَى مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ الْعَامَّةِ أَوِ الْخَاصَّةِ. (أَمَرَهُمْ بِهَا، وَكَانَ يَقُولُ) أَيْ: فِي أَثْنَاءِ خُطْبَتِهِ. (تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا) : التَّثْلِيثُ لِلتَّأْكِيدِ اعْتِنَاءً بِأَمْرِ الصَّدَقَةِ ; لِعُمُومِ نَفْعِهَا، وَشَرْحِ النُّفُوسِ بِهَا، أَوْ بِاعْتِبَارِ النَّبِيِّ فِي حِذَائِهِ وَيَمِينِهِ وَشِمَالِهِ، أَوْ إِشَارَةً إِلَى الْأَحْوَالِ الثَّلَاثِ أَيْ: تَصَدَّقُوا لِدُنْيَاكُمْ، تَصَدَّقُوا لِمَوْتَاكُمْ، وَتَصَدَّقُوا لَأُخْرَاكُمْ، أَوِ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ لِلزَّكَاةِ، وَالثَّانِي لِلْفِطْرَةِ، وَالثَّالِثُ لِلصَّدَقَةِ.

(وَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ) : أَكْثَرُ النُّسَخِ عَلَى رَفْعِ أَكْثَرَ وَنَصْبِ النِّسَاءِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَانَ يُبَالِغُ فِي حَثِّهِنَّ أَكْثَرَ، وَيُعَلِّلُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ رَآهُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، لِكُفْرَانِهِنَّ الْعَشِيرَ، وَلِحُبِّهِنَّ زِينَةَ الدُّنْيَا. (ثُمَّ يَنْصَرِفُ) أَيْ: يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهِ. (فَلَمْ يَزَلْ) أَيِ: الْأَمْرُ. (كَذَلِكَ) أَيْ: مِثْلَ ذَلِكَ، وَعَلَى ذَلِكَ الْمِنْوَالِ مِنْ تَقْدِيمِ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُطْبَةِ، وَالْخُطْبَةِ بِالْقِيَامِ عَلَى الْأَرْضِ دُونَ الْمِنْبَرِ. (حَتَّى كَانَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ) : وُلِدَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَنَةَ اثْنَيْنِ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَقِيلَ عَامَ الْخَنْدَقِ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ، وَلَمْ يَرَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ. قَالَ الطِّيبِيُّ: (كَانَ) تَامَّةٌ وَالْمُضَافُ مَحْذُوفٌ أَيْ: حَدَثَ عَهْدُهُ، أَوْ إِمَارَتُهُ اهـ. يَعْنِي عَلَى الْمَدِينَةِ مِنْ قِبَلِ مُعَاوِيَةَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>