للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْفَصْلُ الثَّانِي

١٤٦١ - عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «ذَبَحَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ، مَوْجُوءَيْنِ، فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ: إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيلِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صِلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ، بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ ذَبَحَ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارِمِيُّ. وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ، وَأَبِي دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيِّ: «ذَبَحَ بِيَدِهِ وَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي» .

ــ

الْفَصْلُ الثَّانِي

١٤٦١ - (عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ذَبَحَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيْ: أَرَادَ أَنْ يَذْبَحَ ; بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: فَلَمَّا. إِلَخْ. (يَوْمَ الذَّبْحِ) أَيْ: يَوْمَ الْأَضْحَى، وَيُسَمَّى يَوْمَ النَّحْرِ أَيْضًا. (كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ، مَوْجُوءَيْنِ) : بِفَتْحِ مِيمٍ وَسُكُونِ وَاوٍ فَضَمِّ جِيمٍ وَسُكُونِ وَاوٍ فَهَمْزٍ مَفْتُوحٍ، وَفِي الْمَصَابِيحِ: مُوجَيَيْنِ بِضَمِّ الْمِيمِ فَفَتْحِ الْجِيمَ وَالْيَاءُ الْأُولَى مُخَفَّفَةٌ وَمُشَدَّدَةٌ، وَكِلَاهُمَا خَطَأٌ عَلَى مَا فِي الْمُغْرِبِ أَيْ: خَصِيَّيْنِ. قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَيُرْوَى مَوْجِيَّيْنِ، وَهُوَ الْقِيَاسُ، قَلَبُوا الْهَمْزَةَ وَالْوَاوَ يَاءً عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ اهـ. فِي النِّهَايَةِ: الْوِجَاءُ أَنْ تُرَضَّ أَيْ: تُدَقَّ أُنْثَيَا الْفَحْلِ رَضًّا شَدِيدًا يُذْهِبُ شَهْوَةَ الْجِمَاعِ، وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يُوجَأَ الْعُرُوقُ وَالْخُصْيَتَانِ بِحَالِهِمَا، وَفِي الْقَامُوسِ: وَوُجِيَ هُوَ بِالضَّمِّ فَهُوَ مَوْجُوءٌ وَوَجِئٌ: دُقَّ عُرُوقُ خُصْيَتَيْهِ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجْهُمَا، أَوْ هُوَ رُضَاضُهُمَا حَتَّى يَنْفَضِخَا أَيْ: يَنْكَسِرَا. فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمَوْجُوءَةَ لِنُقْصَانِ الْعُضْوِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ غَيْرُ مَكْرُوهٍ ; لِأَنَّ الْخِصَاءَ يَزِيدُ اللَّحْمَ طِيبًا ; وَلِأَنَّ ذَلِكَ الْعُضْوَ لَا يُؤْكَلُ، وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ أَنْ يَذْبَحَ الْأُضْحِيَّةَ بِنَفْسِهِ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ اهـ.

وَفِي تَعْلِيلِهِ إِشْكَالٌ لِمَا فِي حَدِيثِ أَحْمَدَ: «أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ اشْتَرَى كَبْشًا لِيُضَحِّيَ بِهِ، فَعَدَا الذِّئْبُ، فَأَخَذَ أَلْيَتَهُ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: ضَحِّ بِهِ» ، لَكِنْ أَشَارَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ إِلَى عَدَمِ صِحَّةِ سَنَدِهِ. (فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا) : قَالَ الطِّيبِيُّ أَيْ: جَعَلَ وَجْهَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تِلْقَاءَ الْقِبْلَةِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ بِوَجْهِ قَلْبِهِ تِلْقَاءَ الْحَضْرَةِ الْإِلَهِيَّةِ، وَفِي الْمَصَابِيحِ: فَلَمَّا ذَبَحَهُمَا قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: أَيْ: أَرَادَ ذَبْحَهُمَا. (قَالَ: إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ) : بِسُكُونِ الْيَاءِ وَفَتْحِهَا أَيْ: جَعَلْتُ ذَاتِيَ

<<  <  ج: ص:  >  >>