١٥٢٧ - وَعَنْ ثَوْبَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ» " رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ــ
١٥٢٧ - (وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ» ) : مِنَ ابْتِدَاءِ شُرُوعِ الْعِيَادَةِ. (فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ) : بِضَمِّ الْخَاءِ وَسُكُونِ الرَّاءِ أَيْ: فِي رَوْضَتِهَا، أَوْ فِي الْتِقَاطِ فَوَاكِهِ الْجَنَّةِ وَمُجْتَنَاهَا. فِي النِّهَايَةِ: خَرَفَ الثَّمَرَةَ جَنَاهَا، وَالْخُرْفَةُ: اسْمُ مَا يُخْرَفُ مِنَ النَّخِيلِ حِينَ يُدْرِكُ، وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: " «عَائِدُ الْمَرِيضِ عَلَى مَخَارِفِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ» ) وَالْمَخَارِفُ: جَمْعُ مَخْرَفٍ بِالْفَتْحِ، وَهُوَ الْحَائِطُ مِنَ النَّخِيلِ، يَعْنِي أَنَّ الْعَائِدَ فِيمَا يُحْرِزُهُ مِنَ الثَّوَابِ كَأَنَّهُ عَلَى نَخِيلِ الْجَنَّةِ يَخْرِفُ ثِمَارَهَا. قَالَ الْقَاضِي: الْخُرْفَةُ مَا يُجْتَنَى مِنَ الثِّمَارِ، وَقَدْ تَجُوزُ بِهَا الْبُسْتَانُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مَحَلُّهَا وَهُوَ الْمَعْنِيُّ بِهَا بِدَلِيلِ مَا رُوِيَ عَلَى مَخَارِفِ الْجَنَّةِ أَوْ عَلَى تَقْدِيرِ الْمُضَافِ أَيْ: فِي مَوَاضِعِ خُرْفَتِهَا. (حَتَّى يَرْجِعَ ": قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: شُبِّهَ مَا يَحُوزُهُ عَائِدُ الْمَرِيضِ مِنَ الثَّوَابِ بِمَا يَحُوزُ الْمُخْتَرِفُ مِنَ الثِّمَارِ، أَوِ الْمُرَادُ أَنَّهُ بِسَعْيِهِ إِلَيْهِ يَسْتَوْجِبُ الْجَنَّةَ وَمَخَارِفَهَا بِإِطْلَاقِ اسْمِ الْمُسَبِّبِ عَلَى السَّبَبِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) قَالَ مِيرَكُ: وَأَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute