١٥٨٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «ذُكِرَتِ الْحُمَّى عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَبَّهَا رَجُلٌ ; فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَا تَسُبَّهَا فَإِنَّهَا تَنْفِي الذُّنُوبَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيدِ» " رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.
ــ
١٥٨٣ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ذُكِرَتِ الْحُمَّى) : عَلَى صِيغَةِ الْمَجْهُولِ، أَيْ: وُصِفَتْ شِدَّتُهَا. (عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَبَّهَا رَجُلٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَا تَسُبَّهَا) : بِفَتْحِ الْبَاءِ وَبِضَمِّهَا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ يَجِبُ الْفَتْحُ فِي نَحْوِ رُدَّهَا بِلَا خِلَافٍ. قَالَ النَّيْسَابُورِيُّ فِي شَرْحِ الشَّافِيَةِ: لِأَنَّ الْهَاءَ لِخَفَائِهَا كَالْعَدَمِ، فَكَأَنَّ الْأَلِفَ وَاقِعَةٌ بَعْدَ الدَّالِ اهـ. فَيَتَعَيَّنُ عَلَى الضَّمِّ أَنَّ " لَا " نَافِيَةٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ. (فَإِنَّهَا تَنْفِي الذُّنُوبَ) : وَهُوَ أَبْلَغُ مِنْ تَمْحُو. (كَمَا تَنْفِي النَّارُ) أَيْ: تُخْرِجُ. (خَبَثَ الْحَدِيدِ) كِنَايَةٌ عَنِ الْمُبَالَغَةِ فِي تَمْحِيصِهَا مِنَ الذُّنُوبِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute