للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦١١ - (وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «مَوْتُ الْفَجْأَةِ أَخْذَةُ الْأَسَفِ» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَزَادَ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ: وَرَزِينٌ فِي كِتَابِهِ «أَخْذَةُ الْأَسَفِ لِلْكَافِرِ، وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِ» ) .

ــ

١٦١١ - (وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ) بِالتَّصْغِيرِ فِي النُّسْخَةِ الْمُصَحَّحَةِ، وَفِي نُسْخَةٍ: عَبْدِ اللَّهِ. (ابْنِ خَالِدٍ) وَكَتَبَ مِيرَكُ فِي هَامِشِ كِتَابِهِ صَوَابُهُ عَبِيدُ بْنُ خَالِدٍ، وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي أَسْمَاءِ رِجَالِهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ خَالِدٍ السُّلَمِيَّ الْمُهَاجِرِيَّ، سَكَنَ الْكُوفَةَ، رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِينِ، وَفِي الْمَعْنَى: عَبِيدُ بْنُ خَالِدٍ عَلَى الصَّوَابِ وَقِيلَ: هُوَ عَبْدَةُ بْنُ خَالِدٍ. (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَوْتُ الْفُجْأَةِ) بِضَمِّ الْفَاءِ مَدًّا وَفَتْحِهَا وَسُكُونِ الْجِيمِ قَصْرًا. قَالَ الطِّيبِيُّ: بِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ مَصْدَرُ فَجَأَهُ الْأَمْرُ إِذَا جَاءَ بَغْتَةً، وَقَدْ جَاءَ مِنْهُ فِعْلٌ بِالْفَتْحِ. وَفِي النِّهَايَةِ: فَجَأَهُ الْأَمْرُ فُجَاءَةً بِالضَّمِّ وَالْمَدِّ وَفَجْأَةً بِالْفَتْحِ وَسُكُونِ الْجِيمِ مِنْ غَيْرِ مَدٍّ فَجَأَ مُفَاجَأَةً إِذَا جَاءَهُ بَغْتَةً مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ سَبَبٍ. وَفِي الْقَامُوسِ: فَجَأَهُ كَسَمِعَهُ وَمَنَعَهُ فَجَأَ وَفُجَاءَةً هَجَمَ عَلَيْهِ. وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ: بِضَمِّ الْفَاءِ مَعَ الْقَصْرِ فَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِي اللُّغَةِ مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِلرِّوَايَةِ ثُمَّ الْمَوْتُ شَامِلٌ لِلْقَتْلِ أَيْضًا إِلَّا الشَّهَادَةَ. (أَخْذَةُ الْأَسَفِ) بِفَتْحِ السِّينِ وَرُوِيَ بِكَسْرِهَا وَالْقَامُوسُ الْأَسَفُ مُحَرَّكَةً أَشَدُّ الْحُزْنِ أَسِفَ كَ فَرِحَ وَعَلَيْهِ غَضَبٌ، «وَسُئِلَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ مَوْتِ الْفُجْأَةِ فَقَالَ: " رَاحَةُ الْمُؤْمِنِ وَأَخْذَةُ أَسَفٍ لِلْكَافِرِ» . وَيُرْوَى أَسِفٌ كَ (كَتِفٍ) أَيْ: أَخْذَةُ سُخْطِ أَوْ سَاخِطًا اهـ.

فِي الْفَائِقِ أَيْ: أَخْذَةُ سُخْطٍ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلَمَّا آسَفُونَا} [الزخرف: ٥٥] أَيْ: أَغْضَبُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ; لِأَنَّ الْغَضْبَانَ لَا يَخْلُو عَنْ حُزْنٍ وَلَهَفٍ فَقِيلَ لَهُ: آسِفٌ حَتَّى كَثُرَ، ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي مَوْضِعٍ لَا مَجَالَ فِيهِ لِلْحُزْنِ، وَهَذَا بِالْإِضَافَةِ فِيهِ بِمَعْنًى مِنْ نَحْوِ خَاتَمِ فِضَّةٍ. قَالَ الزَّيْنُ: لِأَنَّ اسْمَ الْغَصْبِ يَقَعُ عَلَى الْأَخْذَةِ وُقُوعَ اسْمِ الْفِضَّةِ عَلَى الْخَاتَمِ. قَالُوا: رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ الْأَسِفُ بِكَسْرِ السِّينِ وَفَتْحِهَا، فَالْكَسْرُ الْغَضْبَانُ، وَالْفَتْحُ الْغَضَبُ أَيْ: مَوْتُ الْفُجْأَةِ أَثَرٌ مِنْ آثَارِ غَضَبِ اللَّهِ فَلَا يَتْرُكُهُ لِيَسْتَعِدَّ لِمَعَادِهِ بِالتَّوْبَةِ، وَإِعْدَادِ زَادِ الْآخِرَةِ وَلَمْ يُمْرِضْهُ لِيَكُونَ كَفَّارَةً لِذُنُوبِهِ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: قَالَ تَعَالَى: {أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً} [الأنعام: ٤٤] وَهُوَ خَاصٌّ بِالْكُفَّارِ لِمَا رُوِيَ: أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ: «مَوْتُ الْفُجْأَةِ رَاحَةٌ لِلْمُؤْمِنِ، وَأَخْذَةُ أَسَفٍ لِلْكَافِرِ» . وَقَالَ فِي الْمَفَاتِيحِ: رُوِيَ آسِفٌ بِوَزْنِ فَاعِلٍ، وَهُوَ الْغَضْبَانُ كَذَا ذَكَرَهُ الْجَزَرِيُّ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) قَالَ مِيرَكُ فَقَالَ: عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ قَالَ مَرَّةً عَنْ عُبَيْدٍ يَعْنِي وَقَفَهُ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: وَحَدِيثُ عُبَيْدٍ رِجَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ، وَالْوَقْفُ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ فَإِنَّ مِثْلَهُ لَا يُؤْخَذُ بِالرَّأْيِ، كَيْفَ وَقَدْ أَسْنَدَهُ الرَّاوِي مَرَّةً؛ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (وَزَادَ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ: وَرَزِينٌ فِي كِتَابِهِ أَخْذَةُ أَسَفٍ) وَفِي صَحِيحِهِ أَخْذَةُ الْأَسَفِ بِفَتْحِ السِّينِ وَكَسْرِهَا. (لِلْكَافِرِ وَرَحْمَةٌ) بِالرَّفْعِ. (لِلْمُؤْمِنِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>