للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٤٨ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ» ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ــ

١٦٤٨ - (وَعَنْهُ) أَيْ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا) قَالَ الْقَاضِي: الْأَمْرُ بِالْقِيَامِ إِمَّا لِتَرْحِيبِ الْمَيِّتِ وَتَعْظِيمِهِ، وَإِمَّا لِتَهْوِيلِ الْمَوْتِ وَتَعْظِيمِهِ وَالتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّهُ حَالٌ يَنْبَغِي أَنْ يَضْطَرِبَ، وَيَقْلَقَ مَنْ رَأَى مَيِّتًا اسْتِشْعَارًا مِنْهُ وَرُعْبًا، وَلَا يَثْبُتُ عَلَى حَالِهِ لِعَدَمِ الْمُبَالَاةِ، وَقِلَّةِ الِاحْتِفَالِ، وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «إِنَّمَا الْمَوْتُ فَزَعٌ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا» " اهـ.

وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ بِالْقِيَامِ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهَا، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: (فَمَنْ تَبِعَهَا) أَيْ: بَعْدَ الصَّلَاةِ. (فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ) أَيْ: عَنْ أَعْنَاقِ الرِّجَالِ قَصْدًا لِلْمُسَاعَدَةِ، وَقِيَامًا بِحَقِّ الْأُخُوَّةِ وَالْمُصَاحَبَةِ، أَوْ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ لِلِاحْتِيَاجِ فِي الدَّفْنِ إِلَى النَّاسِ، وَلِيَكْمُلَ أَجْرُهُ فِي الْقِيَامِ بِخِدْمَتِهِ، وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، عَنْ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، قَالَا: مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ عَلَى أَعْنَاقِ الرِّجَالِ، وَيُعَضِّدُهُ رِوَايَةُ الثَّوْرِيِّ: حَتَّى تُوضَعَ بِالْأَرْضِ، وَلِأَنَّهَا مَا دَامَتْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ هُمْ وَاقِفُونَ، فَقُعُودُهُمْ مُخَالَفَةٌ لَهُمْ، وَيُشْعِرُ بِالتَّمَيُّزِ عَنْهُمْ، وَالتَّكَبُّرِ عَلَيْهِم) . قَالَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا: إِذَا لَمْ يُرِدِ الذَّهَابَ مَعَهَا، فَالْقِيَامُ مَكْرُوهٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِ، وَقَالَ جَمْعٌ: هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقُعُودِ، وَقَالَ بَعْضٌ: هُمَا مَنْدُوبَانِ. وَقَالَ صَاحِبُ التَّتِمَّةِ: يُسْتَحَبُّ الْقِيَامُ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْوَارِدَةِ مِنْهُ، وَقَالَ الْجُمْهُورُ: الْأَحَادِيثُ مَنْسُوخَةٌ بِحَدِيثِ عَلِيٍّ الْآتِي. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ قَالَ مِيرَكُ: وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>