للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٥٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ أَوْ شَابٌّ فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَنْهَا أَوْ عَنْهُ. فَقَالُوا: مَاتَ. قَالَ: أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي؟ قَالَ: فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا أَوْ أَمْرَهُ. فَقَالَ: دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ. فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ» . مُتَّفَقٌ، وَلَفْظُهُ لِمُسْلِمٍ.

ــ

١٦٥٩ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ امْرَأَةً) بِفَتْحِ أَنَّ وَقِيلَ: بِكَسْرِهَا. (سَوْدَاءَ، كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ) بِضَمِّ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ أَيْ: تَكْنِسُهُ وَتُطَهِّرُهُ مِنَ الْقُمَامَةِ. (أَوْ شَابٌّ) أَيْ: كَانَ يَقُمُّ وَرَفْعُهُ عَلَى أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى مَحَلِّ اسْمِ أَنَّ إِنْ كَانَ أَنَّ مَرْوِيًّا وَإِلَّا فَعَلَى الْمَجْمُوعِ، وَفِي الْمَصَابِيحِ: أَنَّ أَسْوَدَ كَانَ يَقُمُّ. قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: يُرِيدُ بِهِ الْوَاحِدَ مِنْ سُودَانِ الْعَرَبِ، وَقِيلَ: اسْمُ رَجُلٍ. (فَفَقَدَهَا) وَفِي نُسْخَةٍ: فَفَقَدَهُ. (رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عَنْهَا) ، أَوْ عَنْهُ بِنَاءً عَلَى الشَّكِّ فِي الْأَوَّلِ. (فَقَالُوا) أَيْ: بَعْضُهُمْ قَالَ مِيرَكُ: فِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيِّ أَنَّ الَّذِي بَاشَرَ جَوَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. (مَاتَ) أَيْ: أَوْ مَاتَتْ. (قَالَ) أَيِ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي) ؟ أَيْ: أَخْبَرْتُمُونِي بِمَوْتِهِ لِأُصَلِّيَ عَلَيْهِ. (قَالَ) أَيْ: أَبُو هُرَيْرَةَ حِكَايَةً عَمَّا وَقَعَ مِنْهُمْ فِي جَوَابِ قَوْلِهِ: أَفَلَا إِلَخْ. (فَكَأَنَّهُمْ) أَيِ: الْمُخَاطَبِينَ. (صَغَّرُوا) أَيْ: حَقَّرُوا. (أَمْرَهَا) أَوْ أَمْرَهُ أَيْ: وَعَظَّمُوا أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَكْلِيفِهِ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ. (فَقَالَ: دُلُّونِي) أَمْرٌ مِنَ الدَّلَالَةِ. (عَلَى قَبْرِهِ) أَوْ قَبْرِهَا. (فَدَلُّوهُ) بِضَمِّ اللَّامِ الْمُشَدَّدَةِ. (فَصَلَّى عَلَيْهَا) أَوْ عَلَيْهِ. (ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ) قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: الْمُشَارُ إِلَيْهَا الْقُبُورُ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً) بِالنَّصْبِ عَلَى التَّمْيِيزِ. (عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ) قَالَ الطِّيبِيُّ: وَهُوَ كَأُسْلُوبِ الْحَكِيمِ، أَيْ: لَيْسَ النَّظَرُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ إِلَى حَقَارَتِهِ وَرِفْعَةِ شَأْنِهِ، بَلْ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الشَّفَاعَةِ. قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَهَذَا الْحَدِيثُ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى جَوَازِ تَكْرَارِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ، قُلْنَا: صَلَاتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ) وَسَلَّمَ كَانَتْ لِتَنْوِيرِ الْقَبْرِ، وَإِذَا لَا يُوجَدُ فِي صَلَاةِ غَيْرِهِ فَلَا يَكُونُ التَّكْرَارُ مَشْرُوعًا فِيهَا ; لِأَنَّ الْفَرْضَ مِنْهَا يُؤَدَّى مَرَّةً. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ. (وَلَفْظُهُ لِمُسْلِمٍ) قَالَ مِيرَكُ: اعْلَمْ أَنَّ جُمْلَةَ هَذِهِ الْقُبُورِ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ مِنْ أَفْرَادِ مُسْلِمٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>