للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٢٦ - وَعَنِ ابْنِ بُرْدَةَ قَالَ: «أُغْمِيَ عَلَى أَبِي مُوسِي الْأَشْعَرِيِّ ; فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ: أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ تَصِيحُ بِرَنَّةٍ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: أَلَمْ تَعْلَمِي وَكَانَ يُحَدِّثُهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ حَلَقَ، وَصَلَقَ، وَخَرَقَ» ؟ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَفْظُهُ لِمُسْلِمٍ.

ــ

١٧٢٦ - (وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ) أَيْ: عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) بْنِ قَيْسٍ: أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَحَدِ التَّابِعِينَ الْمَشْهُورِينَ الْمُكْثِرِينَ، سَمِعَ أَبَاهُ وَعَلِيًّا وَغَيْرَهُمَا، كَانَ عَلَى قَضَاءِ الْكُوفَةِ بَعْدَ شُرَيْحٍ، فَعَزَلَهُ الْحَجَّاجُ. قَالَ الْمُؤَلِّفُ. (قَالَ: أُغْمِيَ عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ; فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ أَيْ: شَرَعَتْ، وَجَعَلَتْ، وَصَارَتْ (تَصِيحُ بِرَنَّةٍ) قَالَ النَّوَوِيُّ: هُوَ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ صَوْتٌ مَعَ الْبُكَاءِ فِيهِ تَرْجِيعٌ. (ثُمَّ أَفَاقَ) أَيْ: أَبُو مُوسَى. (فَقَالَ: أَلَمْ تَعْلَمِي) أَيْ: مَا حَدَّثْتُكِ. (وَكَانَ يُحَدِّثُهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنَا بَرِيءٌ) . قَالَ الطِّيبِيُّ: وَكَانَ يُحَدِّثُهَا حَالٌ، وَالْعَامِلُ قَالَ، وَمَفْعُولُ أَلَمْ تَعْلَمِي مَقُولُ الْقَوْلِ، أَيْ: أَلَمْ تَعْلَمِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنَا بَرِيءٌ فَتَنَازَعَا مِنْهُ. (مِمَّنْ حَلَقَ) أَيْ: شَعْرَهُ أَوْ رَأْسَهُ لِأَجْلِ الْمُصِيبَةِ. (وَصَلَقَ) وَفِي الْمَصَابِيحِ بِالسِّينِ، وَهُوَ لُغَةٌ عَلَى مَا فِي النِّهَايَةِ، أَيْ: رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْبُكَاءِ وَالْمَرَحِ، أَوْ قَالَ مَا لَا يَجُوزُ شَرْعًا، وَقِيلَ: الصَّلْقُ: اللَّطْمُ وَالْخَدْشُ. (وَخَرَقَ) بِالتَّخْفِيفِ أَيْ: قَطَعَ ثَوْبَهُ بِالْمُصِيبَةِ، وَكَانَ الْجَمِيعُ مِنْ صَنِيعِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي أَغْلَبِ الْأَحْوَالِ مِنْ صَنِيعِ النِّسَاءِ. قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَكَانَ مِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ إِذَا مَاتَ لِأَحَدِهِمْ قَرِيبٌ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ، كَمَا أَنَّ عَادَةَ بَعْضِ الْعَجَمِ قَطْعُ بَعْضِ شَعْرِ الرَّأْسِ، وَقِيلَ: أَرَادَ بِهِ الَّتِي تَحْلِقُ وَجْهَهَا لِلزِّينَةِ، قُلْتُ: هَذَا الْأَخِيرُ بَعِيدٌ مِنَ الْمَقَامِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَلَفْظُهُ لِمُسْلِمٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>