للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِيهِ أَنَّ هَذَا يَرْجِعُ إِلَى مَذْهَبِ الْمُعْتَزِلَةِ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ نُقِلَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ. وَقَالَ الْإِمَامُ الرَّازِيُّ: أَطْبَقَتِ الْمُعْتَزِلَةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَفْسِيرُ هَذِهِ الْآيَةِ بِهَذَا الْحَدِيثِ لِأَنَّ قَوْلَهُ: {مِنْ ظُهُورِهِمْ} [الأعراف: ١٧٢] بَدَلٌ مِنْ (بَنِي آدَمَ) فَالْمَعْنَى: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ ظُهُورِ بَنِي آدَمَ، فَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ شَيْئًا، وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ الْأَخْذَ مَنْ ظَهْرِ آدَمَ لَقِيلَ مِنْ ظَهْرِهِ. وَأَجَابَ: بِأَنَّ ظَاهِرَ الْآيَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ تَعَالَى أَخْرَجَ الذُّرِّيَّةَ مِنْ ظُهُورِ بَنِي آدَمَ، وَأَمَّا أَنَّهُ أَخْرَجَ تِلْكَ الذُّرِّيَّةِ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ، فَلَا تَدُلُّ الْآيَةُ عَلَى إِثْبَاتِهِ وَنَفْيِهِ، وَالْخَبَرُ قَدْ دَلَّ عَلَى ثُبُوتِهِ فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِهِمَا مَعًا بِأَنَّ بَعْضَ الذَّرِّ مَنْ ظَهْرِ بَعْضَ الذَّرِّ، وَالْكُلُّ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ صَوْنًا لِلْآيَةِ وَالْحَدِيثِ عَنِ الِاخْتِلَافِ. قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ: إِنَّ بَنِي آدَمَ مِنْ ظَهْرِهِ فَكُلُّ مَا أُخْرِجَ مِنْ ظُهُورِهِمْ فِيمَا لَا يَزَالُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ هُمُ الَّذِينَ أَخْرَجَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْأَزَلِ مِنْ صُلْبِ آدَمَ، وَأَخَذَ مِنْهُمُ الْمِيثَاقَ الْأَزَلِيَّ لِيَعْرِفَ مِنْهُ أَنَّ النَّسْلَ الْمُخْرَجَ فِيمَا لَا يَزَالُ مِنْ أَصْلَابِ بَنِيهِ هُوَ الْمُخْرَجُ فِي الْأَزَلِ مِنْ صُلْبِهِ. وَأَخَذَ مِنْهُمُ الْمِيثَاقَ الْأَوَّلَ، وَهُوَ الْمَقَالِيُّ الْأَزَلِيُّ كَمَا أَخَذَ مِنْهُمْ فِيمَا لَا يَزَالُ بِالتَّدْرِيجِ حِينَ أُخْرِجُوا الْمِيثَاقَ الثَّانِيَ، وَهُوَ الْحَالُ الْإِنْزَالِيُّ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا كَانَ لَهُ مِيثَاقَانِ مَعَ بَنِي آدَمَ أَحَدُهُمَا تَهْتَدِي إِلَيْهِ الْعُقُولُ مِنْ نَصْبِ الْأَدِلَّةِ الْحَامِلَةِ عَلَى الِاعْتِرَافِ الْمَقَالِيِّ، وَثَانِيهُمَا الْمَقَالِيُّ لَا يَهْتَدِي إِلَيْهِ الْعَقْلُ، بَلْ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَوْقِيفِ وَاقِفٍ عَلَى أَحْوَالِ الْعِبَادِ مِنَ الْأَزَلِ إِلَى الْأَبَدِ؛ كَالْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَرَادَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَنْ يُعَلِّمَ الْأُمَّةَ، وَيُخْبِرَهُمْ أَنَّ وَرَاءَ الْمِيثَاقِ الَّذِي يَهْتَدُونَ إِلَيْهِ بِعُقُولِهِمْ مِيثَاقًا آخَرَ أَزَلِيًّا مَا. فَقَالَ قَائِلٌ: مِنْ مَسْحِ ظَهْرِ آدَمَ فِي الْأَزَلِ وَإِخْرَاجِ ذُرِّيَّتِهِ، وَأَخْذِهِ الْمِيثَاقَ عَلَيْهِمُ اهـ.

وَبِهَذَا يَزُولُ كَثِيرٌ مِنَ الْإِشْكَالَاتِ فَتَأَمَّلْ فِيهَا حَقَّ التَّأَمُّلِ. وَقَالَ الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ لِلْمَصَابِيحِ: التَّوْفِيقُ بَيْنَهُمَا أَنْ يُقَالَ: الْمُرَادُ مِنْ بَنِي آدَمَ هُوَ أَوْلَادَهُ فَكَأَنَّهُ صَارَ اسْمًا لِلنَّوْعِ كَالْإِنْسَانِ، وَالْمُرَادُ مِنَ الْإِخْرَاجِ تَوْلِيدُ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضِهِمْ عَلَى مَرِّ الزَّمَانِ، وَاقْتَصَرَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى آدَمَ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ اهـ.

وَفِيهِ أَنَّ التَّوْلِيدَ عَلَى الْمَرِّ الزَّمَانِيِّ يُنَافِي الْمِيثَاقِيَّ الْمَوْصُوفِ بِالْآنِيِّ، فَكَيْفَ يَكُونُ الْحَدِيثُ تَفْسِيرًا لِلْآيَةِ؟ ثُمَّ سَنَحَ لِي بِالْبَالِ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّمَا اقْتَصَرَ فِي الْآيَةِ عَلَى الذُّرِّيَّةِ لِظُهُورِ أَمْرِ آدَمَ بِالْأَدِلَّةِ النَّقْلِيَّةِ وَالْعَقْلِيَّةِ خُصُوصًا مِنَ الْإِضَافَةِ إِلَّا بِنِيَّةٍ؛ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى الْفَصَاحَةِ الْقُرْآنِيَّةِ، وَالْبَلَاغَةِ الْفُرْقَانِيَّةِ الْمَوْصُوفَةِ بِالْإِعْجَازِ الَّتِي جُمْلَةُ دَلَالَاتِهِ صَنْعَةُ الْإِطْنَابِ وَالْإِيجَازِ، وَلَمَّا فَهِمَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مِنَ السُّؤَالِ بِقَرِينَةِ الْحَالِ مَوْضِعَ الْإِشْكَالِ لِمَا وُقِعَ فِيهِ مِنَ الْإِجْمَالِ اقْتَصَرَ عَلَى مِقْدَارِ الْحَاجَةِ مِنَ الْمَقَالِ فَقَالَ: ( «فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً» ) : قِيلَ: قَبْلَ دُخُولِ آدَمَ الْجَنَّةَ بَيْنَ مَكَّةَ، وَالطَّائِفَ، وَقِيلَ بِبَطْنِ نَعْمَانَ، وَأَنَّهُ بِقُرْبِ عَرَفَةَ، وَقِيلَ فِي الْجَنَّةِ، وَقِيلَ بَعْدَ النُّزُولِ مِنْهَا بِأَرْضِ الْهِنْدِ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: ( «أَخَذَ اللَّهُ الْمِيثَاقَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ بِنَعْمَانَ - يَعْنِي عَرَفَةَ - فَأَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِّيَّةٍ ذَرَاهَا فَنَشَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالذَّرِّ، ثُمَّ كَلَّمَهُمْ قِبَلًا؛ قَالَ: أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى شَهِدْنَا» ، وَسَيَجِيءُ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ هَذَا، وَلَمَّا كَانَ السَّائِلُ بَلِيغًا عَارِفًا بِصِنَاعَةِ الْكَلَامِ سَكَتَ عِنْدَ حُصُولِ الْمَرَامِ، وَنَقَلَ السَّيِّدُ السَّنَدَ عَنِ الْأَزْهَارِ أَنَّهُ قِيلَ: شَقَّ ظَهْرَهُ، وَاسْتَخْرَجَهُمْ مِنْهُ، وَقِيلَ إِنَّهُ اسْتَخْرَجَهُمْ مِنْ ثُقُوبِ رَأْسِهِ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ اسْتَخْرَجَهُمْ مِنْ مَسَامَّ شَعَرَاتِ ظَهْرِهِ. ( «فَقَالَ خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ» ، وَفِي تَقْدِيمِهِمْ إِشَارَةٌ إِلَى مَعْنَى الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: ( «سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي) » ، (وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ) أَيْ: مِنَ الطَّاعَاتِ (يَعْمَلُونَ) : إِمَّا فِي جَمِيعِ عُمُرِهِمْ، أَوْ فِي خَاتِمَةِ أَمْرِهِمْ (ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ) أَيْ: بِيَدِهِ كَمَا فِي نُسْخَةٍ، وَلَمْ يَقُلْ هُنَا بِيَمِينِهِ بِخِلَافِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ مَظْهَرُ الْخَيْرِ، وَلِيَظْهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَلَمْ يَقُلْ هُنَا بِشِمَالِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>