للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٤٥ - وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ، فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ عَمْرَةُ تَبْكِي: وَا جَبَلَاهُ، وَا كَذَا، تُعَدِّدُ عَلَيْهِ، فَقَالَ حِينَ أَفَاقَ: مَا قُلْتِ شَيْئًا إِلَّا قِيلَ لِي أَنْتَ كَذَلِكَ، زَادَ فِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا مَاتَ لَمْ تَبْكِ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

ــ

١٧٤٥ - (وَعَنِ النُّعْمَانِ) بِضَمِّ النُّونِ. (بْنِ بَشِيرٍ) صَحَابِيَّانِ. (قَالَ: أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحةَ) هُوَ مِنَ النُّقَبَاءِ، وَالصَّحَابَةِ الْأَجِلَّاءِ. (فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ عَمْرَةُ تَبْكِي وَا جَبَلَاهُ) قَالَ الطِّيبِيُّ: حَالٌ، وَالْقَوْلُ مَحْذُوفٌ، أَيْ: قَائِلَةً: وَا جَبَلَاهُ، تَوْطِئَةً لَهَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (لِسَانًا عَرَبِيًّا) . (وَا كَذَا وَا كَذَا) كِنَايَتَانِ عَنْ نَحْوِ سَيِّدَاهُ وَسَنَدَاهُ. (تُعَدِّدُ عَلَيْهِ) أَيْ: بِأَوْصَافِهِ الْجَمِيلَةِ بَدَلٌ مِنْ تَبْكِي، أَوْ بَيَانٌ لَهُ. (فَقَالَ حِينَ أَفَاقَ مَا قُلْتِ: شَيْئًا إِلَّا قِيلَ لِي) اسْتِثْنَاءٌ مُفَرَّغٌ. (كَذَلِكَ) أَيْ: أَنْتَ، وَفِي نُسْخَةٍ: كَذَاكَ بِلَا لَامٍ، أَيْ: لَمَّا قُلْتِ: وَا جَبَلَاهُ قِيلَ: أَنْتَ جَبَلٌ أَيْ: كَهْفٌ، يَلْجَئُونَ إِلَيْكَ عَلَى سَبِيلِ التَّهَكُّمِ، وَالْوَعِيدِ الشَّدِيدِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ يَنْصُرُ مَذْهَبَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ حَجَرٍ: بِمَا لَا طَائِلَ تَحْتَهُ، وَهُوَ قَوْلُهُ لِأَنَّا لَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَخَذَ بِظَاهِرِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ مُؤَوَّلٌ بِمَا قَدَّمْتُهُ، وَتِلْكَ التَّأْوِيلَاتُ لَا يَأْتِي مِنْهَا شَيْءٌ هُنَا، فَتَعَيَّنَ مَا ذَكَرْتُهُ، قُلْتُ: سَيَأْتِي فِي كَلَامِ السُّيُوطِيِّ مَا يَقُولُ الطِّيبِيُّ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: فَإِنْ قُلْتَ: مَا وَجْهُ تَوْبِيخِهِ بِهَذَا مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِهِ وَلَا أَمَرَ؟ قُلْتُ: إِخْبَارُهُ بِذَلِكَ حَتَّى يَنْزَجِرَ النِّسَاءُ عَنْ فِعْلِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بِالْكُلِّيَّةِ اهـ. وَلَا يَخْفَى عَدَمُ صَلَاحِيَتِهِ لِلْجَوَابِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. (زَادَ فِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا مَاتَ لَمْ تَبْكِ عَلَيْهِ أَيْ: أُخْتُهُ مِنْ جِنْسِ هَذَا الْبُكَاءِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>