١٧٨٦ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ــ
١٧٨٦ - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ) أَيِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ) قِيلَ: إِنْ أَرَادَ جَدُّهُ مُحَمَّدًا فَالْحَدِيثُ مُرْسَلٌ، لِأَنَّ مُحَمَّدًا لَمْ يَلْقَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَإِنْ أَرَادَ جَدَّ شُعَيْبٍ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ فَشُعَيْبٌ لَمْ يُدْرِكْ جَدَّهُ عَبْدَ اللَّهِ، وَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ لَمْ يُذْكَرْ حَدِيثُهُ فِي صَحِيحَيِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، لِأَنَّهُ يَرْوِيهِ هَكَذَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَقِيلَ: إِنَّ شُعَيْبًا أَدْرَكَ جَدَّهُ، ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ وَقَدْ قَدَّمْنَاهُ أَيْضًا، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: عَنْ جَدِّهِ أَيْ جَدِّ أَبِيهِ، وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ، أَوْ جَدِّ عَمْرٍو فَيَكُونُ الْحَدِيثُ مُرْسَلًا، وَكُلٌّ مُحْتَمَلٌ، لَكِنَّ الْأَصَحَّ الْأَوَّلُ فَمَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ الضَّعِيفِ، الَّذِي يُفِيدُ الِاتِّصَالَ، وَإِلَّا فَالصَّحِيحُ أَنَّ حَدِيثَهُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالِانْقِطَاعِ (عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَا جَلَبَ) بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ لَا يَقْرَبُ الْعَامِلُ أَمْوَالَ النَّاسِ إِلَيْهِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِمْ، بِأَنْ يَنْزِلَ السَّاعِي مَحَلًّا بَعِيدًا عَنِ الْمَاشِيَةِ، ثُمَّ يَحْضُرُهَا، وَإِنَّمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْزِلَ عَلَى مِيَاهِهِمْ أَوْ أَمْكِنَةِ مَوَاشِيهِمْ لِسُهُولَةِ الْأَخْذِ حِينَئِذٍ، وَيُطْلَقُ الْجَلَبُ أَيْضًا عَلَى حَثِّ فَرَسِ السِّبَاقِ عَلَى قُوَّةِ الْجَرْيِ - بِمَزِيدِ الصِّيَاحِ عَلَيْهِ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ إِضْرَارِ الْفَرَسِ (وَلَا جَنَبَ) بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ لَا يُبْعِدُ صَاحِبُ الْمَالِ الْمَالَ بِحَيْثُ تَكُونُ مَشَقَّةٌ عَلَى الْعَامِلِ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: أَيْ لَا يَنْزِلُ السَّاعِي بِأَقْصَى مَحَالِّ أَهْلِ الصَّدَقَةِ ثُمَّ يَأْمُرُ بِالْأَمْوَالِ أَنْ تُجَنَّبَ إِلَيْهِ أَيْ تُحْضَرَ. اهـ، وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْجَلَبِ كَمَا لَا يَخْفَى، فَلَا يَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى، وَقَدْ أَغْرَبَ حَيْثُ ذَكَرَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute