للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٧٩٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " «مَا خَالَطَتِ الزَّكَاةُ مَالًا قَطُّ إِلَّا أَهْلَكَتْهُ» ". رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَالْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ، وَالْحُمَيْدِيُّ، وَزَادَ: قَالَ: يَكُونُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ صَدَقَةٌ فَلَا تُخْرِجْهَا فَيُهْلِكُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ، وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ مَنْ يَرَى تَعْلِيقَ الزَّكَاةِ بِالْعَيْنِ هَكَذَا فِي الْمُنْتَقَى، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَائِشَةَ، وَقَالَ أَحْمَدُ فِي خَالَطَتْ. . تَفْسِيرُهُ أَنَّ الرَّجُلَ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ وَهُوَ مُوسِرٌ أَوْ غَنِيٌّ وَإِنَّمَا هِيَ لِلْفُقَرَاءِ.

ــ

١٧٩٣ - (وَعَنْ عَائِشَةَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - (قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: مَا خَالَطَتِ الزَّكَاةُ مَالًا قَطُّ) أَيْ بِأَنْ يَكُونَ صَاحِبُ مَالٍ مِنَ النِّصَابِ فَيَأْخُذُ الزَّكَاةَ، أَوْ بِأَنْ لَمْ يُخْرِجْ مِنْ مَالِهِ الزَّكَاةَ (إِلَّا أَهْلَكَتْهُ) أَيْ نَقَصَتْهُ أَوْ أَفْنَتْهُ، أَوْ قَطَعَتْ بَرَكَتَهُ، قَالَ الطِّيبِيُّ: يُحْتَمَلُ مَحَقَتْهُ، أَوِ اسْتَأْصَلَتْهُ، لِأَنَّ الزَّكَاةَ كَانَتْ حِصْنًا لَهُ، أَوْ أَخْرَجَتْهُ مِنْ كَوْنِهِ مُنْتَفِعًا بِهِ، لِأَنَّ الْحَرَامَ غَيْرُ مُنْتَفَعٍ شَرْعًا (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ، وَالْحُمَيْدِيُّ وَزَادَ) أَيِ الْحُمَيْدِيُّ (قَالَ) أَيِ الْبُخَارِيُّ: أَوْ فِي تَفْسِيرِ الْحَدِيثِ (يَكُونُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ صَدَقَةٌ فَلَا تُخْرِجُهَا فَيُهْلِكُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ) فَكَأَنَّهَا تَعَيَّنَتْ وَاخْتَلَطَتْ (وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ مَنْ يَرَى تَعَلُّقَ الزَّكَاةِ بِالْعَيْنِ) أَيْ لَا بِالذِّمَّةِ، وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَظْهَرُ وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ مَعَ احْتِمَالِ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ، فِي مُخَالَطَةِ الْمَالِ، وَالْحَلَالُ أَنَّ الْحَمْلَ عَلَى الْحَقِيقَةِ إِذَا أَمْكَنَ لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ مِنَ الِاحْتِمَالِ، وَإِرَادَةُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا مِنَ الْمُمْتَنَعِ عِنْدَ أَرْبَابِ الْكَمَالِ، وَلِذَا قَالَ الطِّيبِيُّ: فَإِنْ قُلْتَ هَذَا الْحَدِيثُ ظَاهِرٌ فِي مَعْنَى الْمُخَالَطَةِ، فَإِنَّهَا مَعْنًى وَمَبْنًى تَسْتَدْعِي شَيْئَيْنِ مُتَمَايِزَيْنِ، يَخْتَلِطُ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ، فَأَيْنَ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ قَوْلِ مَنْ فَسَّرَهَا بِإِهْلَاكِ الْحَرَامِ الْحَلَالَ؟ قُلْتُ: لَمَّا جَعَلَ الزَّكَاةَ مُتَعَلِّقَةً بِعَيْنِ الْمَالِ لَا بِالذِّمَّةِ جَعَلَ قَدْرَ الزَّكَاةِ الْمُخْرَجِ مِنَ

<<  <  ج: ص:  >  >>