النِّصَابِ مُعَيَّنًا، وَمُشَخَّصًا، فَيَسْتَقِيمُ الْخَلْطُ بِمَا بَقِيَ مِنَ النِّصَابِ، قُلْتُ: هَذَا الْكَلَامُ مَعَ مُصَادَرَتِهِ الْمُسْتَلْزَمَةِ لِلدَّوْرِ الْحَاصِلِ مِنْهُ التَّكَلُّفُ النَّاشِئُ عَنِ الِاضْطِرَابِ لَا يَخْفَى عَلَى ذَوِي الْبَصَائِرِ وَأُولِي الْأَلْبَابِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ (هَكَذَا فِي الْمُنْتَقَى) الظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ قَوْلَهُ قَدِ احْتَجَّ (وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) أَيْ هَذَا الْحَدِيثَ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَائِشَةَ، وَقَالَ أَحْمَدُ فِي خَالَطَتْ) أَيْ فِي لَفْظِ خَالَطَتْ الْوَاقِعِ فِي صَدْرِ الْحَدِيثِ (تَفْسِيرُهُ) أَيْ مَعْنَاهُ أَوْ تَأْوِيلُهُ، قَالَ الطِّيبِيُّ: وَهُوَ مَقُولُ قَوْلِ أَحْمَدَ (إِنَّ الرَّجُلَ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ وَهُوَ مُوسِرٌ أَوْ غَنِيٌّ) شَكٌّ لِلرَّاوِي، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: أَوْ لِلتَّنْوِيعِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْغِنَى أَخَصُّ مِنَ الْيَسَارِ. اهـ، وَهُوَ يَحْتَاجُ إِلَى بَيَانٍ وَدَلِيلٍ وَبُرْهَانٍ (وَإِنَّمَا هِيَ) أَيِ الزَّكَاةُ (لِلْفُقَرَاءِ) أَيْ وَلِأَمْثَالِهِمْ وَغُلِّبُوا لِأَنَّهُمْ أَكْثَرُ مِنَ الْبَقِيَّةِ، أَوْ لِكَوْنِ الْفَقْرِ شَرْطًا فِي غَالِبِ بَقِيَّتِهِمْ، وَلِابْنِ حَجَرٍ هُنَا مَبَاحِثُ لَا طَائِلَ تَحْتَهَا فَأَعْرَضْتُ عَنْ ذِكْرِهَا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute