للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْفَصْلُ الثَّانِي)

١٨١٧ - «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِي آخِرِ رَمَضَانَ: أَخْرِجُوا صَدَقَةَ صَوْمِكِمْ، فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَذِهِ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أَوْ مَمْلُوكٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

ــ

(الْفَصْلُ الثَّانِي)

١٨١٧ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ) أَيِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ قَالَ لِلنَّاسِ (فِي آخِرِ رَمَضَانَ) ظَرْفٌ قَالَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ظَرْفَ قَوْلِهِ ( «أَخْرِجُوا صَدَقَةَ صَوْمِكُمْ، فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَذِهِ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ» ) أَيْ حِنْطَةٍ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ خِلَافًا لِلثَّلَاثَةِ، وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ حَيْثُ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ بِالْمَدِينَةِ: أَرَى نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مَرْفُوعٌ حُكْمًا، وَيُحْتَمَلُ كَوْنُهُ مِنِ اجْتِهَادِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ) قَالَ مِيرَكُ: كِلَاهُمَا مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَالَ: الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ، قُلْتُ: فَيَكُونُ الْحَدِيثُ مُرْسَلًا وَهُوَ حُجَّةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، فَقَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ مَبْنِيٌّ عَلَى قَوَاعِدِ مَذْهَبِهِ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى حُسْنِ إِسْنَادِهِ سُكُوتُ أَبِي دَاوُدَ بَعْدَ إِيرَادِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>